لك الشكر اخي العزيز محمد نهرو علي ارساله عبر البريد الالكتروني.
قانون المرور الجديدعملا بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م أجاز المجلس الوطني ووافق السيد رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه : --
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1. يسمى هذا القانون قانون المرور لسنة 2009 م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
* الغاء واستثناء
2. يلغي قانون حركة المرور لسنة 1983 م على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
* تفسير
3. (أ) في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى آخر :
الإدارة يقصد بها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
الوزير يقصد به وزير الداخلية
"المدير" يقصد به مدير الإدارة العامة للمرور
المجلس يقصد به مجلس تنسيق السلامة المرورية المنشأ وفقا لأحكام المادة (4)
الحادث المروري يقصد به أي حادث تتسبب فيه مركبة وينتج عنه موت أو جراح أو أذى أو تلف.
"السلطة المصدقة" يقصد بها السلطة المختصة بمنح
تصاديق خطوط المركبات العاملة في النقل العام.
السلطة المرخصة يقصد بها شرطة المرور المختصة بتنظيم حركة المرور ومنح رخص القيادة والمركبات وتجديدها.
اللوحات يقصد بها اللوحات المعدنية التي تحمل أرقام وحروف وتميز المركبات عن بعضها.
إشارات المرور يقصد بها أي وسيلة تعمل بجهد بدني أو كهربائي أو الكتروني لتنظيم حركة المرور.
"أنوار الموضع" يقصد بها الأنوار الصغيرة الخلفية والأمامية التي تحدد أبعاد المركبة وإشارات الانعطاف ونور الوقوف واللوحات ،
المفضلات