مما ثبت عن النبي الكريم سيدنا محمد صلَى الله عليه وسلم
لعن الله الواشمات والمستوشمات* ، والنامصات والمتنمصات* ، والمتفلجات للحسن* المغيرات خلق الله . قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد . يقال لها : أم يعقوب . وكانت تقرأ القرآن . فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك ؛ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . فقال عبدالله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو في كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . قال الله عز وجل : { وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } [ 59 / الحشر / 7 ] . فقالت المرأة : فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن . قال : اذهبي فانظري . قال فدخلت على امرأة عبدالله فلم تر شيئا . فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا . فقال : أما لو كان ذلك ، لم نجامعها . وفي رواية : الواشمات والمستوشمات . وفي رواية : الواشمات والموشومات .
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2125
خلاصة حكم المحدث: صحيح
* الواشمات والمستوشمات: أما ( الواشمة ) بالشين المعجمة ففاعلة الوشم ، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة ، فيخضر ، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش ، وقد تكثره وقد تقلله ، وفاعلة هذا واشمة ، وقد وشمت تشم وشما ، والمفعول بها موشومة . فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة ، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها ، والطالبة له ، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ، ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ
* النامصات والمتنمصات: وأما ( النامصة ) بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب ، فلا تحرم إزالتها ، بل يستحب عندنا . وقال ابن جرير : لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص .
ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة ، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه . ورواه بعضهم ( المنتمصة ) بتقديم النون ، والمشهور تأخيرها ، ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم .
* المتفلجات: وأما ( المتفلجات ) بالفاء والجيم ، والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات ، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام ، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات ، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان ، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار ، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر ، وتوهم كونها صغيرة ، ويقال له أيضا الوشر ، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة ، وهذا الفعل [ ص: 289 ] حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ، ولأنه تزوير ولأنه تدليس .
* للحسن: وأما قوله( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن ، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن ، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم.
الشرح أعلاه منقول من موقع إسلام ويب:
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=6447
المفضلات