المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضانية



ابراهيم
07-10-2005, 04:05 AM
رمضان كريم
كل عام وانت بخير
هذه مساحة للجميع حتى تعم الفائدة


المضمضة والاستنشاق للصائم


النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة :
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .



حكم استخدام العطور والبخور ومعجون الأسنان في رمضان


أولاً : هذه ليست من جنس الطعام والشراب ، وليست من جنس شهوات النفس كما هو الحال في التدخين .
ثانياً : ليست من معاني الطعام والشراب .
ثالثاً ك ليس فيها تقوية للبدن ، كالإبر المغذية .

وعليه فلا حرج في استعمال العطور والبخور ، إلا أن العلماء نصوا على أنه لا يستنشق البخور .
وأما المعجون فإن أمكن أن يستخدمه قبل الإمساك فأحسن
لأنه يجد طعمه في حلقه .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة :
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن .
وإن استعمل المعجون مع تحرزه عن أن ينزل إلى جوفه من شيء ، فلا بأس به إن شاء الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا كانت الأحكام التي تَعُمُّ بـها البلوى لابد أن يبيّنَها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، ولابد أن تَنْقُلَ الأمـةُ ذلك ، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تَعُم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ؛ فلو كان هذا مما يُفطِّر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الإفطار بغيره ، فلما لم يُبيّن ذلك عُلِمَ أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوّى به الإنسان ، وكذلك يتقوّى بالطيب قوة جيدة فلما لم يَنْـهَ الصائم عن ذلك دلّ على جواز تطييبه وتبخيره وإدّهانه وكذلك اكتحاله . انتهى كلامه - رحمه الله - .



إذا افطر الإنسان في رمضان بسبب ألم حاد في أسنانه فما كفارته

ليس عليه كفارة ، وإنما عليه القضاء .
والمريض يُعذر في الإفطار إذا احتاج إليه .
قال الله عز وجل : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
فمن رحمة الله أن رخّص للمريض و المسافر أن يُفطرا إذا احتاجا للفطر ، ويقضيا من أيام أُخر .




حكم من لم يصلي التراويح في رمضان

صلاة التراويح سنة ، والسنة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها.
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى في المسجد ذات ليلة فصلّى بصلاته ناس ، ثم صلى من القابلة فكثُر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم . قال وذلك في رمضان .
وفي رواية للشيخين : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم خـرج من جـوف الليل فصلى في المسجـد فصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فاجتمع أكثر منهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته ، فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ، ثم تشهد ، فقال : أما بعد : فإنه لم يخفَ علي شأنكم الليلة ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل ، فتعجزوا عنها .
وهذا مِنْ رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وَصَفَه ربُّه بذلك .
ولكن ينبغي عدم تركها لما في أداءها من الخير العظيم والأجر الجزيل .
قال القحطاني - رحمه الله - :


إن التراوح راحـة في ليلـه ونشــــاط كل عويجز كسلان
والله ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان



حكم من لم يشتهي الإفطار في وقته وفضل التأخير لعدم شعور بالجوع

السنة أن يُعجل بالإفطار حتى لو لم يكن بحاجة إلى الإفطار ، لأمور ، منها :
أولاً : مخالفة اليهود ومن شابههم .
ثانياً : التّأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً : تحصيل الخيرية .
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر . متفق عليه .
ويشتهر هذا الحديث بزيادة : ( وأخّروا السحور ) . وهي ليست ثابتة في هذا الحديث ، وإن كان تأخير السَّحور ثابت في أحاديث أخرى .
وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعجّل الفطر .
قال أنس بن مالك : ما رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر ، ولو على شَربة ماء . رواه ابن خزيمة وابن حبان .
والله تعالى أعلــــــــــــــم .




من أكل أو شرب ناسيا

من أتى شيئاً من المفطِّرات ناسياً أو مخطئاً ، فقد عُفِيَ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان ، لقوله تبارك وتعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة:286]
ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .

وقد جاء في الصيام نص صحيح صريح ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه . رواه البخاري ومسلم .
ولكن متى ذَكَرَ أنه صائم وجب عليه أن يلفُظ ما في فمه ، ومن رأى صائماً يأكل أو يشرب فعليه أن يُذكِّرَه بأنه صائم ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى .

ابراهيم
08-10-2005, 03:59 AM
حكم من فسد صومه في أداء رمضان:
من فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيماً لحرمة الشهر، فإذا داعب شخص زوجته أو عانقها أو قبلها أو نحو ذلك فأمنى، فسد صومه، وفي هذه الحالة يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ولا يجوز له الفطر،

الأعذار المبيحة للفطر.
* المرض وحصول المشقة الشديدة.
* خوف الحامل والمرضع الضرر من الصيام.
* الفطر بسبب السفر...خاصة المرتحل.


* صوم الحائض والنفساء.
إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر، وحرم الصيام، ولو صامت فصومها باطل، وعليها القضاء.
* حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان.
فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر؛ وعليه القضاء.

* حكم الفطر لكبر السن.
الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن كل يوم فدية طعام.

*ما يستحب للصائم
يستحب للصائم أمورٌ منها:
* تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، وقبل الصلاة، فعن سهِل بنِ سَعْدٍ رضي الله عنْهُما أَنْ رسولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "لا يزالُ الناسُ بخير ما عجّلوا الْفِطْر" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ , ويندب أن يكون على رطب، فتمر؛ فحلو، فماء، وأن يكون ما يفطر عليه من ذلك وتراً، ثلاثة، فأكثر , فعَنْ سلمان بنِ عامر الضَّبِّيِّ رضي الله عنهُ عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "إذا أَفْطَر أَحَدُكُمْ فَلْيُفطر على تمرٍ، فإن لَم يجدْ فَلْيُفطْر على ماءٍ فإِنّهُ طَهُورٌ" رواهُ الخمسة , ومنها الدعاء عقب فطره بالمأثور، كأن يقول: اللّهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت، وبك آمنت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر،
* ومنها السحور على شيء وإن قل، ولو جرعة ماء؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "تسحروا، فإن في السحور بركة"، فعنْ أَنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنْهُ قال: قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "تَسَحْرُوا فإن في السّحُور بركةً" مُتّفقٌ عَلَيه.
* ومنها كف اللسان عن فضول الكلام، وأما كفه عن الحرام، كالغيبة والنميمة، فواجب في كل زمان، ويتأكد في رمضان؛ "قال رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّور والعَمَلَ بهِ والجهْلَ فَلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشرابَهُ" رواهُ البُخاريُّ
* ومنها الإكثار من الصدقة والإحسان إلى ذوي الأرحام والفقراء والمساكين. ومنها الاشتغال بالعلم، وتلاوة القرآن والذكر، والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم كلما تيسر له ذلك ليلاً أو نهاراً؛ ومنها الاعتكاف،

قضاء رمضان:
من وجب عليه قضاء رمضان لفطر فيه عمداً أو لسبب من الأسباب السابقة فإنه يقضى بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح الصوم فيه ً، فلا يجزئ القضاء فيما نهى عن صومه ، كأيام العيد، ولا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر، وأيام النذر المعين، كأن ينذر صوم عشرة أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر، ومن مات وعليه صيام , قبل أن يقضى صام عنه وليه , فعنْ عائشة رضي اللَّهُ عنها أنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "من مات وعليه صيامٌ صامَ عَنْهُ وليّهُ" متّفقٌ عليه. والمراد في الولي: كل قريب وأولاهم الوارث , بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما في الحج وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب...............هذا والله تعالى أعلى وأعلم.....
م ن ق و ل