القناص فوزي
08-06-2005, 06:28 PM
منقول .................. من موقع الرقية الشرعية
عـــــــلاج الــعـيـــن
ما ذكرناه سابقاً هو التحرز من العين قبل وقوع الضرر ، أما بعد وقوع الضرر والأذى فيتقى شر العين بأمور هي :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُرف العائن وحُدد .
ثانيا : العلاج بالرقى والتعاويذ إذا لم يُعرف العائن .
ثالثاً : الـنُـشـرة
وسنتحدث عن كل من وسائل العلاج هذه بشيء من الايجاز ، فنقول :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُلم العائن وحُدد
علاج المعيون إذا أصيب بضرر أن يؤمر العائن إن كان معلوماً معروفاً بالاغتسال له ، بكيفية معينة ، وأن يصب عليه الماء بطريقة خاصة سنبينها ، فما دليل الاغتسال ؟ وما كيفيته ؟ وما الحكمة والعلة من ذلك ؟
* دليل اغتسال العائن للمعيون :
خرج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف قال : " رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل ، فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء ، قال : فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيط عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ، اغتسل له ، فغسل له عامر .. " الحديث .
وفي رواية : " إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له " .
وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاً : " العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل " .
* حكم هذا الغسل :
الوجوب ، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف
قال ابن عبد البر في شرحه لحديث مالك السابق : ( وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه ، ويجبر – عندي – على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسبب ، وكان الجاني عليه ، فواجب على العائن الغسل ، والله أعلم ) .
وقال الحافظ بان حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( وهي أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم ، فأمرهم أن يمتنعوا منه إذا أريد منهم ، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك ، وظاهر الأمر الوجوب ، وحكى المازري فيه خلافاً ، وصحح الوجوب ، وقال : متى خشي الهلاك ، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بدل ذلك الطعام للمضطر وهذا أولى ) .
وقال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرّك فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب ، لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع ) .
* كيفية اغتسال العائن للمعيون :
خرجا حمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف " أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة ، اغتسل سهل بن جنيف _ وكان أبيض حسن الجسم والجلد – فنظر إليه عامر بن ربيعه فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة ، فلبط – أي صُرع وزناً ومعنى – سهل بين حنيفة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعه .. فدعا عامراً فتغيظ عليه ، فقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ثم قال : اغتسل له ، فغسل وجهه ويديه ، ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ، ثم يكفأ القدح ، ففعل به ذلك ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس " .
قال المازري : المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن .. قال : فظن بعضهم كناية عن الفرج .
وقال ابن القيم تحت عنوان " رفع الضرر بالغسل " : ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه ، وداخلة إزاره ، وفيه قولان أحدهما : أنه فرجه .
والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لايناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه .
أولاً : الحكمة والعلة في اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية :
قال ابن القيم : ( فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها ، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه ، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار ، وقد اراد أن يقذفك بها ، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت ، وذلك أمر العائن أن يقول : اللهم بارك عليه .. دفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان الى المعين ، فإن دواء الشيء بضده ، ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار ، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها ، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص ، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ، ويذهب بتلك السمية ، وفيه أمر آخر ، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً ) .
ثانياً : العلاج بالرقى والتعاويذ النبوية :
إذا لم يعرف العائن ولم يتمكن المعيون ولا غيره من تحديده وتعيينه ، يعالج المعين بالرقى والتعاويذ النبوية ، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك .
لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين .
فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم – أو أمر أن يسترقى من العين "
وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ، فقال : " استرقوا لها فإن بها النظرة " .
وعن اسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفأسترقي لهم ؟ قال : نعم .
ومن الرقى النافعة بجانب ما سبق ذكره في التحرز من العين ما يأتي :
1) " أذهب البأس رب الناس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً " .
2) رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " باسم الله أرقيك ، من كل داء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله ارقيك " .
3) " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ، وأحصى كل شيء عدداً ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم " .
4) " تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء ، واعتصمت بربي ، ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوق ، حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الله هو حسبي ، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، وليس وراء الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " .
وبالجملة فيجوز الاسترقاء بما سوى ذلك إذا توفرت في الرقية هذه الشروط :
1) إذا خلت من الشرك .
2) إذا كانت باللسان العربي .
3) إذا كانت بكلام معلوم مفهوم .
* الاستشفاء والاسترقاء بالقرآن :
القرآن فيه شفاء من كل الأدواء الحسية والمعنوية ، فيجوز الاستشفاء والاسترقاء به .. وللناس في الاستشفاء بالقرآن طرق عدة ، منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو ممنوع .
فمن المتفق عليه بين أهل العلم :
1) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في اليد أو اليدين ومسح العضو المصاب وغير المصاب بهما .
2) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في سائل كالزيت والماء واللبن ونحوهما ، وشربه والتمسح به .
ومن المختلف فيه :
كتابة شيء من القرآن وتعليقه على بدن المريض أو المصاب بعد نزول البلاء ، فمن أهل العلم من أجاز ذلك ، منهم مالك ، ومنهم من منع منه لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ، وإن أثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يُعلّم من عقل من أبنائه : " أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة " .. ومن لم يعقل منهم كتبها وعلقها عليه .
ومـن الـممـنـوع :
1) كتابة شيء من القرآن في إناء ثم غسله وسقيه للمريض ، حيث لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام .
2) كتابة شيء من القرآن في ورقة " بخرة " ثم حرق ذلك بالنار واستنشاق المريض لهذا الدخان ، وهذه الطريقة أقبح من سابقتها ولا يحل استعمالها .
قال ابن القيم رحمه الله : ( ورأى جماعة من السلف أن يكتب له – أي للمعيون – الآيات من القرآن ، ثم يشربها ، قال مجاهد : لا بأس إن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ، ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها آيتان من القرآن ، يغسل ويسقى ، وقال أيوب السختياني : ( رأيت ابا قلابة كتب كتاباً من القرآن ، ثم غسله بماء وسقاه رجلاً كان به وجع ) .
قلت : قول الصحابي وعمله حجة إذا لم يخالفه غيره ، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فقوله ليس بحجة ، وقد خالف ذلك ابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ، وإجابة الدعاء والشفاء من المرض ليس دليلاً على صحة الرقية إذا لم يكن لها مستند في الشرع .
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن كتابة شيء من القرآن في لوح أو إناء وغسله وشربه رجاء شفاء أو علم أو كسب ، فقالت : ( أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال : " كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا عليّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً مع اعتقاد أنه سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى ، أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل شرك ، لما رواه أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر ، فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة .. فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً .
وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال : " من تعلق بتميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " ، وفي رواية لأحمد أيضاً : " من تعلق تميمة فقد أشرك " وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور :
الأول : عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ، ولا مخصص لها .
الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلىتعليق ما ليس كذلك .
الثالث : أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة ، والاستنجاء ، والجماع ، ونحو ذلك .
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسلة رجاء البركة ، أو استفادة علم أو كسب مال ، أو صحة أو عافية ، ونحو ذلك ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه ، أو رخّص فيه لأمته ، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه ، وعلى هذا فالأولى تركه ، وأن يستغني عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكر والأدعية النبوية ونحوها ، مما يعرف معناه ، ولا شائبة للشرك فيه ، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة ، وأن يفرج الله كربته ، ويكشف غمته ، ويرزقه العلم النافع ، ففي ذلك الكفاية ، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* متى يجوز أخذ الأجرة على الرقية :
يجوز أخذ الأجرة على الرقية ، وإن كان احتسابها على الله أفضل وأنفع للراقي والمسترقي ، إذا توفرت فيها هذه الشروط :
1) أن تكون رقية شرعية ، وهي التي تتوفر فيها الشروط الآنفة الذكر .
2) أن يصح الانتفاع بها والشفاء بعدها .
3) أن لا يبالغ في الأجرة ويستغل حاجة المرضى ، فتشمله حرمة بيع المضطر ، وليس في مبالغة أبي سعيد في الأجرة دليل لأحد في المبالغة ، لأن أبا سعيد غضب من أهل ذلك الوادي لعدم اقرائهم لهم مع حاجتهم الماسة للاقراء ، ولو أقروهم لما أخذ منهم شاة واحدة دعك عن مائة شاة ، فإنه اراد أن يعزرهم ويؤدبهم على سوء صنيعهم معهم .. ( وقد تعجبت كثيراً عندما علمت أن بعض الراقين يطلب في الجلسة الواحدة مائة ألف من الجنيهات ، اقتداء بالجشعين من الأطباء الذين جعلوا هذه المهنة الإنسانية مصدراً للغنى السريع باستغلالهم لحاجة الناس إليهم ، حيث لم ينصاعوا لقول نبيهم : " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " ، ولم يتأسوا بقول وفعل أبقراط الكافر ) .
4) أن لا يأخذ ذلك مقدماً .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وإذا كانت مباحة – أي الرقية – فجائز أخذ البدل عليها ، وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها ، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم " .
حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والمتشعوذين :
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهم كل من له علاقة بالشياطين والكواكب والسحر ، ويستعمل الرقى الشركية ويمارس الحل والعقد ، وإن صلى وصام ، سواء كانت منتسباً إلى الإسلام أو كافراً مشركاً ، لقوله عز وجل : " وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر " . الآية
فمن ذهب إلى أحد من هؤلاء فصدقهم فيما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، لقوله فيما صح عنه : " من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " .
وإن ذهب ولم يصدقهم فيما يقولون لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، بخبر الصادق المصدوق : " من أتىعرافاً فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " توفيقاً وجمعاً بين الحديثين .
ثالثاً : حكم العلاج بالنُشرة المحرمة :
تـعـريـف الـنُـشـرة :
قال ابن السعادات : النُشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن ، سميت نُشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء ، أي يكشف ويزال .
وقال ابن الجوزي : النُشرة حل السحر عن المسحور ، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر .
أنـواع الـنُـشـرة :
1) نشرة بالرقى والتعاويذ والدعوات المباحة ، فهذه جائزة ومشروعة .
2) نشرة محرمة ، وهي حل السحر بمثله ، أو العلاج بالسحر ، والاستعانة بالشياطين واستعمال الرقى الشركية .
بعد أن أجمع أهل العلم على جواز النُشرة الشرعية اختلفوا في حكم ذهاب المضطر المسحور والمعيون ونحوهما ، الذين لم يجدوا من يعالجهم مما بهم من أدواء على قولين ، فمنهم من أجاز الذهاب ، منهم سعيد بن المسيب ، ويُحمل كلامه على ما لا يعلم أنه سحر ، ومنهم من منع ، منهم الحسن البصري .
قال ابن القيم رحمه الله : " النُشرة حل السحر من المسحور ، وهي نوعان : حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان ، وعليه يحمل قول الحسن ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور .. والثاني النُشرة بالرقية ، والتعوذات ، وأدوية مباحة ، فهذا جائز " .
ومما جاء في صفة النُشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى ، تقرأ في إناء فيه ماء ، ثم يصب على رأس المسحور ، الآية التي في سورة يونس " ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصح عمل المفسدين " إلى قوله تعالى " ولو كره المجرمون " ، وقوله " فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون " إلى آخر الآيات الأربع ، وقوله " إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " .
وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه بالماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به ، يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله .
وقال : ومن الرقى التي ترد العين ، ما ذكر عن أبي عبدالله التناحي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة ، وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه ، فقيل لأبي عبدالله : احفظ ناقتك من العائن ، فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخبر العائن بقوله ، فتحين غيبة أبي عبدالله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت ، فجاء أبو عبدالله فأخبر أن العائن قد عانها ، وهي كما ترى ، فقال : دلوني عليه ، فدُل ، فوقف عليه وقال : ( بسم الله ، حبس حابس ، وحجر يابس ، وشهاب قابس ، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه ، " فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير " ) فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها .
روى ابن عبد البر بسنده إلى الأسود قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النُشرة ، فقالت : ما تصنعون بالنُشرة والفرات إلى جانبكم ، ينغمس فيه أحدكم سبع انغماسات إلى جانب الجرية .
وروي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذه ؟ فقال سعيد : قد وخذنا فما رد علينا شيء ، أورد علينا شيئاً .
وروي عن ابن جريج قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن النُشرة ، فكره نشرة الأطباء ، وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس .
وعن سعيد المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه ، قال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع .
وقال أحمد : رخص فيه بعض الناس وما أدري ما هذا ؟
* نماذج لبعض العائنين والمعيونين :
العين ليست قاصرة على الحاسدين ، فقد يعين الرجل الصالح إذا أعجبه شيء ولم يبرك من حيث لا يشعر ، قد يعين نفسه ، أو ولده ، أو ماله ، أو غيرهم .
قال ابن القيم : " وقد يعين الرجل نفسه ، وقد يعين بغير إرادته " .
وقال القرطبي : " إن الرجل الصالح قد يكون عائناً ، وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في شيء " .
ولكن أغلب ضرر العائنين يأتي من الحاسدين الحاقدين ، وإليك هذه النماذج من الصالحين وغيرهم :
1) عامر بين ربيعة عان سهل بن حُنيف حتى سقط إلى الأرض رضي الله عنهما ، وقد مر .
2) سعد بن أبي وقاص عانته امرأة عندما خرج يوماً وهو أمير الكوفة ، فنظرت إليه امرأة فقالت : إن أميركم هذا لأهضم الكشحين ، فرجع إلى منزله فوعك ، ثم إنه بلغه ما قالت ، فأرسل إليها ، فغسلت له أطرافها ثم اغتسل به فذهب ذلك عنه .. ( والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وهو من لدن السرة إلى المتن وهو موقع السيف من المتقلد ، واهضم الكشحين أي دقيق الخصرين ) .
3) من العائنين المشهورين هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي ، فقد عان سالم بن عبدالله بن عمر ، حكي المدائني عن الأصمعي قال : حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة ، فدخل عليه سالم بن عبدالله بن عمر ، فلما خرج من عنده قال هشام : ما رأيت أبن سبعين أحسن كدنة منه !! فلما صار سالم في منزله حُمّ ، فقال : أترون أن الأحول لقعني بعينه ؟ .. فما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه .
4) وذكر القاضي حسين من الشافعية أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومه ذات يوم فأمات الله تعالى منهم مائة ألف في ليلة واحدة ، فلما أصبح شكا إلى الله ذلك ، فقال الله تعالى له : إنك لما استكثرتهم عنتهم فهلا حصنتهم ؟
5) وقال الدميري في حياة الحيوان له : رأيت بخط بعض العلماء المتقدمين من المبرزين أنه كان بخرسان رجل عائن ، فجلس يوماً إلى جماعة فمر بهم قطار جمال ، فقال العائن من أي جمل تريدون أن أطعمكم من لحمه ؟ فأشاروا إلى جمل من أحسنها ، فنظر إليه العائن فوقع الجمل لساعته .
6) وروى ابن عبد البر بسنده إلى سحيم بن نوفل قال : كنا عند عبدالله نعرض المصاحف فجاءت جارية اعرابية إلى رجل منا فقالت : إن فلاناً قد لقع مهرك بعينه فهو يدور في فلك ، لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يروث ، فالتمس له راقياً ، فقال عبدالله : لا تلتمس له راقياً ، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعاً ، وفي الأيسر ثلاثاً ، وقل : لا بأس ، أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا يكشف الضر إلا أنت ، فقام الرجل فانطلق ، فما رحنا حتى رجع فقال لعبدالله : الذي أمرتني به ، فما رحت حتى أكل وشرب وبال وراث ..
7) وقال ابن عبد البر : روينا عن الأصمعي أنه قال : رأيت رجلاً عيوناً ، سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها ، فقال : أيتهن هذه ؟ قالوا : الفلانية ، لبقرة أخرى يورُّون عنها ، فهلكتا جميعاً ، المورّى بها والمروّى عنها .. وقال الأصمعي : وسمعته يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني .
8) وقال الأصمعي : وكان عندنا رجلان يعينان الناس ، فمر أحدهما بحوض من حجارة ، فقال : تالله ما رأيت كاليوم قط ، فطار الحوض فرقتين ، فأخذه أهله فصبوه بالحديد ، فمر عليه ثانية ، فقال : وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك ، فتطاير أربع فرق .
9) قال : وأما الاخر فسمع صوت بول من وراء حائط ، فقال : إنه لبن الشخب ، فقالوا : إنه فلان ، ابنك .. فقال : وانقطاع ظهراه ، قالوا : إنه لا بأس عليه ، قال : لا يبول بعدها أبداً .. فما بال حتى مات .
* الحجر على من عُرف بالإصابة بالعين من مداخلة الناس :
ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين :
1) يحجر عليه ويمنع من مداخلة الناس ، ويمنع من شهود الجمع والجماعات ، وينفق عليه من بيت المال إن كان فقيراً .
2) لا يحجر عليه .
قال القرطبي : " من عُرف بالإصابة بالعين منُع من مداخلة الناس دفعاً لضرره ، وقد قال بعض العلماء : يأمره الإمام بلزوم بيته ، وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ، ويكف أذاه عن الناس ، وقيل إن ينفى ، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال ، فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي ، بل قد يكون الرجل الصالح عائناً ، ولا يقدح فيه ولا يفسق به ، ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته ، فذلك احتياط ودفع ضرر ، والله أعلم " .
وقال ابن مفلح : " وللإمام حبس العائن ، ذكره في " الترغيب " وفي " الرعاية " من عُرف بأذى الناس حتى بعينه ولم يكف ، حُبس حتى يموت ، فظاهرة يجب أو يستحب لما فيه من المصلحة وكف الأذى ، ونفقته من بيت المال ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبسه ، وفي " الأحكام السلطانية " ( للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي ) .
قال القاضي عياض : " ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ، ويأمره بلزوم بيته ، ويرزقه إن كان فقيراً ، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد ، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط بالناس ، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يمر بتغريبها ، بحيث لا يتأذى بها أحد ..
قال أبو زكريا النووي : ( هذا صحيح متعين لا يعرف من غيره تصريح بخلافه ) .
من ثبت أنه قتل بعينه هل يقتاد منه ويقتص أم لا ؟
الراجح أنه لا قود عليه ولا دية ولا كفارة ، والله أعلم .
قال الدميري الشافعي : " العائن إذا اعترف أنه قتل غيره بالعين فلا قود عليه ولا ديه ولا كفارة ، وإن كانت العين حقاً ، لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً ، ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة " .
وأخيراً نسأل الله أن يحمينا ويحمي المسلمين من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عـــــــلاج الــعـيـــن
ما ذكرناه سابقاً هو التحرز من العين قبل وقوع الضرر ، أما بعد وقوع الضرر والأذى فيتقى شر العين بأمور هي :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُرف العائن وحُدد .
ثانيا : العلاج بالرقى والتعاويذ إذا لم يُعرف العائن .
ثالثاً : الـنُـشـرة
وسنتحدث عن كل من وسائل العلاج هذه بشيء من الايجاز ، فنقول :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُلم العائن وحُدد
علاج المعيون إذا أصيب بضرر أن يؤمر العائن إن كان معلوماً معروفاً بالاغتسال له ، بكيفية معينة ، وأن يصب عليه الماء بطريقة خاصة سنبينها ، فما دليل الاغتسال ؟ وما كيفيته ؟ وما الحكمة والعلة من ذلك ؟
* دليل اغتسال العائن للمعيون :
خرج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف قال : " رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل ، فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء ، قال : فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيط عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ، اغتسل له ، فغسل له عامر .. " الحديث .
وفي رواية : " إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له " .
وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاً : " العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل " .
* حكم هذا الغسل :
الوجوب ، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف
قال ابن عبد البر في شرحه لحديث مالك السابق : ( وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه ، ويجبر – عندي – على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسبب ، وكان الجاني عليه ، فواجب على العائن الغسل ، والله أعلم ) .
وقال الحافظ بان حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( وهي أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم ، فأمرهم أن يمتنعوا منه إذا أريد منهم ، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك ، وظاهر الأمر الوجوب ، وحكى المازري فيه خلافاً ، وصحح الوجوب ، وقال : متى خشي الهلاك ، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بدل ذلك الطعام للمضطر وهذا أولى ) .
وقال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرّك فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب ، لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع ) .
* كيفية اغتسال العائن للمعيون :
خرجا حمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف " أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة ، اغتسل سهل بن جنيف _ وكان أبيض حسن الجسم والجلد – فنظر إليه عامر بن ربيعه فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة ، فلبط – أي صُرع وزناً ومعنى – سهل بين حنيفة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعه .. فدعا عامراً فتغيظ عليه ، فقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ثم قال : اغتسل له ، فغسل وجهه ويديه ، ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ، ثم يكفأ القدح ، ففعل به ذلك ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس " .
قال المازري : المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن .. قال : فظن بعضهم كناية عن الفرج .
وقال ابن القيم تحت عنوان " رفع الضرر بالغسل " : ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه ، وداخلة إزاره ، وفيه قولان أحدهما : أنه فرجه .
والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لايناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه .
أولاً : الحكمة والعلة في اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية :
قال ابن القيم : ( فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها ، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه ، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار ، وقد اراد أن يقذفك بها ، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت ، وذلك أمر العائن أن يقول : اللهم بارك عليه .. دفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان الى المعين ، فإن دواء الشيء بضده ، ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار ، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها ، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص ، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ، ويذهب بتلك السمية ، وفيه أمر آخر ، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً ) .
ثانياً : العلاج بالرقى والتعاويذ النبوية :
إذا لم يعرف العائن ولم يتمكن المعيون ولا غيره من تحديده وتعيينه ، يعالج المعين بالرقى والتعاويذ النبوية ، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك .
لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين .
فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم – أو أمر أن يسترقى من العين "
وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ، فقال : " استرقوا لها فإن بها النظرة " .
وعن اسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفأسترقي لهم ؟ قال : نعم .
ومن الرقى النافعة بجانب ما سبق ذكره في التحرز من العين ما يأتي :
1) " أذهب البأس رب الناس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً " .
2) رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " باسم الله أرقيك ، من كل داء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله ارقيك " .
3) " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ، وأحصى كل شيء عدداً ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم " .
4) " تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء ، واعتصمت بربي ، ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوق ، حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الله هو حسبي ، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، وليس وراء الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " .
وبالجملة فيجوز الاسترقاء بما سوى ذلك إذا توفرت في الرقية هذه الشروط :
1) إذا خلت من الشرك .
2) إذا كانت باللسان العربي .
3) إذا كانت بكلام معلوم مفهوم .
* الاستشفاء والاسترقاء بالقرآن :
القرآن فيه شفاء من كل الأدواء الحسية والمعنوية ، فيجوز الاستشفاء والاسترقاء به .. وللناس في الاستشفاء بالقرآن طرق عدة ، منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو ممنوع .
فمن المتفق عليه بين أهل العلم :
1) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في اليد أو اليدين ومسح العضو المصاب وغير المصاب بهما .
2) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في سائل كالزيت والماء واللبن ونحوهما ، وشربه والتمسح به .
ومن المختلف فيه :
كتابة شيء من القرآن وتعليقه على بدن المريض أو المصاب بعد نزول البلاء ، فمن أهل العلم من أجاز ذلك ، منهم مالك ، ومنهم من منع منه لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ، وإن أثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يُعلّم من عقل من أبنائه : " أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة " .. ومن لم يعقل منهم كتبها وعلقها عليه .
ومـن الـممـنـوع :
1) كتابة شيء من القرآن في إناء ثم غسله وسقيه للمريض ، حيث لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام .
2) كتابة شيء من القرآن في ورقة " بخرة " ثم حرق ذلك بالنار واستنشاق المريض لهذا الدخان ، وهذه الطريقة أقبح من سابقتها ولا يحل استعمالها .
قال ابن القيم رحمه الله : ( ورأى جماعة من السلف أن يكتب له – أي للمعيون – الآيات من القرآن ، ثم يشربها ، قال مجاهد : لا بأس إن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ، ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها آيتان من القرآن ، يغسل ويسقى ، وقال أيوب السختياني : ( رأيت ابا قلابة كتب كتاباً من القرآن ، ثم غسله بماء وسقاه رجلاً كان به وجع ) .
قلت : قول الصحابي وعمله حجة إذا لم يخالفه غيره ، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فقوله ليس بحجة ، وقد خالف ذلك ابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ، وإجابة الدعاء والشفاء من المرض ليس دليلاً على صحة الرقية إذا لم يكن لها مستند في الشرع .
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن كتابة شيء من القرآن في لوح أو إناء وغسله وشربه رجاء شفاء أو علم أو كسب ، فقالت : ( أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال : " كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا عليّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً مع اعتقاد أنه سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى ، أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل شرك ، لما رواه أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر ، فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة .. فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً .
وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال : " من تعلق بتميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " ، وفي رواية لأحمد أيضاً : " من تعلق تميمة فقد أشرك " وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور :
الأول : عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ، ولا مخصص لها .
الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلىتعليق ما ليس كذلك .
الثالث : أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة ، والاستنجاء ، والجماع ، ونحو ذلك .
وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسلة رجاء البركة ، أو استفادة علم أو كسب مال ، أو صحة أو عافية ، ونحو ذلك ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه ، أو رخّص فيه لأمته ، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه ، وعلى هذا فالأولى تركه ، وأن يستغني عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكر والأدعية النبوية ونحوها ، مما يعرف معناه ، ولا شائبة للشرك فيه ، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة ، وأن يفرج الله كربته ، ويكشف غمته ، ويرزقه العلم النافع ، ففي ذلك الكفاية ، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* متى يجوز أخذ الأجرة على الرقية :
يجوز أخذ الأجرة على الرقية ، وإن كان احتسابها على الله أفضل وأنفع للراقي والمسترقي ، إذا توفرت فيها هذه الشروط :
1) أن تكون رقية شرعية ، وهي التي تتوفر فيها الشروط الآنفة الذكر .
2) أن يصح الانتفاع بها والشفاء بعدها .
3) أن لا يبالغ في الأجرة ويستغل حاجة المرضى ، فتشمله حرمة بيع المضطر ، وليس في مبالغة أبي سعيد في الأجرة دليل لأحد في المبالغة ، لأن أبا سعيد غضب من أهل ذلك الوادي لعدم اقرائهم لهم مع حاجتهم الماسة للاقراء ، ولو أقروهم لما أخذ منهم شاة واحدة دعك عن مائة شاة ، فإنه اراد أن يعزرهم ويؤدبهم على سوء صنيعهم معهم .. ( وقد تعجبت كثيراً عندما علمت أن بعض الراقين يطلب في الجلسة الواحدة مائة ألف من الجنيهات ، اقتداء بالجشعين من الأطباء الذين جعلوا هذه المهنة الإنسانية مصدراً للغنى السريع باستغلالهم لحاجة الناس إليهم ، حيث لم ينصاعوا لقول نبيهم : " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " ، ولم يتأسوا بقول وفعل أبقراط الكافر ) .
4) أن لا يأخذ ذلك مقدماً .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وإذا كانت مباحة – أي الرقية – فجائز أخذ البدل عليها ، وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها ، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم " .
حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والمتشعوذين :
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهم كل من له علاقة بالشياطين والكواكب والسحر ، ويستعمل الرقى الشركية ويمارس الحل والعقد ، وإن صلى وصام ، سواء كانت منتسباً إلى الإسلام أو كافراً مشركاً ، لقوله عز وجل : " وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر " . الآية
فمن ذهب إلى أحد من هؤلاء فصدقهم فيما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، لقوله فيما صح عنه : " من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " .
وإن ذهب ولم يصدقهم فيما يقولون لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، بخبر الصادق المصدوق : " من أتىعرافاً فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " توفيقاً وجمعاً بين الحديثين .
ثالثاً : حكم العلاج بالنُشرة المحرمة :
تـعـريـف الـنُـشـرة :
قال ابن السعادات : النُشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن ، سميت نُشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء ، أي يكشف ويزال .
وقال ابن الجوزي : النُشرة حل السحر عن المسحور ، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر .
أنـواع الـنُـشـرة :
1) نشرة بالرقى والتعاويذ والدعوات المباحة ، فهذه جائزة ومشروعة .
2) نشرة محرمة ، وهي حل السحر بمثله ، أو العلاج بالسحر ، والاستعانة بالشياطين واستعمال الرقى الشركية .
بعد أن أجمع أهل العلم على جواز النُشرة الشرعية اختلفوا في حكم ذهاب المضطر المسحور والمعيون ونحوهما ، الذين لم يجدوا من يعالجهم مما بهم من أدواء على قولين ، فمنهم من أجاز الذهاب ، منهم سعيد بن المسيب ، ويُحمل كلامه على ما لا يعلم أنه سحر ، ومنهم من منع ، منهم الحسن البصري .
قال ابن القيم رحمه الله : " النُشرة حل السحر من المسحور ، وهي نوعان : حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان ، وعليه يحمل قول الحسن ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور .. والثاني النُشرة بالرقية ، والتعوذات ، وأدوية مباحة ، فهذا جائز " .
ومما جاء في صفة النُشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى ، تقرأ في إناء فيه ماء ، ثم يصب على رأس المسحور ، الآية التي في سورة يونس " ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصح عمل المفسدين " إلى قوله تعالى " ولو كره المجرمون " ، وقوله " فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون " إلى آخر الآيات الأربع ، وقوله " إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " .
وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه بالماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به ، يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله .
وقال : ومن الرقى التي ترد العين ، ما ذكر عن أبي عبدالله التناحي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة ، وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه ، فقيل لأبي عبدالله : احفظ ناقتك من العائن ، فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخبر العائن بقوله ، فتحين غيبة أبي عبدالله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت ، فجاء أبو عبدالله فأخبر أن العائن قد عانها ، وهي كما ترى ، فقال : دلوني عليه ، فدُل ، فوقف عليه وقال : ( بسم الله ، حبس حابس ، وحجر يابس ، وشهاب قابس ، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه ، " فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير " ) فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها .
روى ابن عبد البر بسنده إلى الأسود قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النُشرة ، فقالت : ما تصنعون بالنُشرة والفرات إلى جانبكم ، ينغمس فيه أحدكم سبع انغماسات إلى جانب الجرية .
وروي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذه ؟ فقال سعيد : قد وخذنا فما رد علينا شيء ، أورد علينا شيئاً .
وروي عن ابن جريج قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن النُشرة ، فكره نشرة الأطباء ، وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس .
وعن سعيد المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه ، قال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع .
وقال أحمد : رخص فيه بعض الناس وما أدري ما هذا ؟
* نماذج لبعض العائنين والمعيونين :
العين ليست قاصرة على الحاسدين ، فقد يعين الرجل الصالح إذا أعجبه شيء ولم يبرك من حيث لا يشعر ، قد يعين نفسه ، أو ولده ، أو ماله ، أو غيرهم .
قال ابن القيم : " وقد يعين الرجل نفسه ، وقد يعين بغير إرادته " .
وقال القرطبي : " إن الرجل الصالح قد يكون عائناً ، وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في شيء " .
ولكن أغلب ضرر العائنين يأتي من الحاسدين الحاقدين ، وإليك هذه النماذج من الصالحين وغيرهم :
1) عامر بين ربيعة عان سهل بن حُنيف حتى سقط إلى الأرض رضي الله عنهما ، وقد مر .
2) سعد بن أبي وقاص عانته امرأة عندما خرج يوماً وهو أمير الكوفة ، فنظرت إليه امرأة فقالت : إن أميركم هذا لأهضم الكشحين ، فرجع إلى منزله فوعك ، ثم إنه بلغه ما قالت ، فأرسل إليها ، فغسلت له أطرافها ثم اغتسل به فذهب ذلك عنه .. ( والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وهو من لدن السرة إلى المتن وهو موقع السيف من المتقلد ، واهضم الكشحين أي دقيق الخصرين ) .
3) من العائنين المشهورين هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي ، فقد عان سالم بن عبدالله بن عمر ، حكي المدائني عن الأصمعي قال : حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة ، فدخل عليه سالم بن عبدالله بن عمر ، فلما خرج من عنده قال هشام : ما رأيت أبن سبعين أحسن كدنة منه !! فلما صار سالم في منزله حُمّ ، فقال : أترون أن الأحول لقعني بعينه ؟ .. فما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه .
4) وذكر القاضي حسين من الشافعية أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومه ذات يوم فأمات الله تعالى منهم مائة ألف في ليلة واحدة ، فلما أصبح شكا إلى الله ذلك ، فقال الله تعالى له : إنك لما استكثرتهم عنتهم فهلا حصنتهم ؟
5) وقال الدميري في حياة الحيوان له : رأيت بخط بعض العلماء المتقدمين من المبرزين أنه كان بخرسان رجل عائن ، فجلس يوماً إلى جماعة فمر بهم قطار جمال ، فقال العائن من أي جمل تريدون أن أطعمكم من لحمه ؟ فأشاروا إلى جمل من أحسنها ، فنظر إليه العائن فوقع الجمل لساعته .
6) وروى ابن عبد البر بسنده إلى سحيم بن نوفل قال : كنا عند عبدالله نعرض المصاحف فجاءت جارية اعرابية إلى رجل منا فقالت : إن فلاناً قد لقع مهرك بعينه فهو يدور في فلك ، لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يروث ، فالتمس له راقياً ، فقال عبدالله : لا تلتمس له راقياً ، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعاً ، وفي الأيسر ثلاثاً ، وقل : لا بأس ، أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا يكشف الضر إلا أنت ، فقام الرجل فانطلق ، فما رحنا حتى رجع فقال لعبدالله : الذي أمرتني به ، فما رحت حتى أكل وشرب وبال وراث ..
7) وقال ابن عبد البر : روينا عن الأصمعي أنه قال : رأيت رجلاً عيوناً ، سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها ، فقال : أيتهن هذه ؟ قالوا : الفلانية ، لبقرة أخرى يورُّون عنها ، فهلكتا جميعاً ، المورّى بها والمروّى عنها .. وقال الأصمعي : وسمعته يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني .
8) وقال الأصمعي : وكان عندنا رجلان يعينان الناس ، فمر أحدهما بحوض من حجارة ، فقال : تالله ما رأيت كاليوم قط ، فطار الحوض فرقتين ، فأخذه أهله فصبوه بالحديد ، فمر عليه ثانية ، فقال : وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك ، فتطاير أربع فرق .
9) قال : وأما الاخر فسمع صوت بول من وراء حائط ، فقال : إنه لبن الشخب ، فقالوا : إنه فلان ، ابنك .. فقال : وانقطاع ظهراه ، قالوا : إنه لا بأس عليه ، قال : لا يبول بعدها أبداً .. فما بال حتى مات .
* الحجر على من عُرف بالإصابة بالعين من مداخلة الناس :
ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين :
1) يحجر عليه ويمنع من مداخلة الناس ، ويمنع من شهود الجمع والجماعات ، وينفق عليه من بيت المال إن كان فقيراً .
2) لا يحجر عليه .
قال القرطبي : " من عُرف بالإصابة بالعين منُع من مداخلة الناس دفعاً لضرره ، وقد قال بعض العلماء : يأمره الإمام بلزوم بيته ، وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ، ويكف أذاه عن الناس ، وقيل إن ينفى ، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال ، فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي ، بل قد يكون الرجل الصالح عائناً ، ولا يقدح فيه ولا يفسق به ، ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته ، فذلك احتياط ودفع ضرر ، والله أعلم " .
وقال ابن مفلح : " وللإمام حبس العائن ، ذكره في " الترغيب " وفي " الرعاية " من عُرف بأذى الناس حتى بعينه ولم يكف ، حُبس حتى يموت ، فظاهرة يجب أو يستحب لما فيه من المصلحة وكف الأذى ، ونفقته من بيت المال ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبسه ، وفي " الأحكام السلطانية " ( للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي ) .
قال القاضي عياض : " ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ، ويأمره بلزوم بيته ، ويرزقه إن كان فقيراً ، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد ، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط بالناس ، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يمر بتغريبها ، بحيث لا يتأذى بها أحد ..
قال أبو زكريا النووي : ( هذا صحيح متعين لا يعرف من غيره تصريح بخلافه ) .
من ثبت أنه قتل بعينه هل يقتاد منه ويقتص أم لا ؟
الراجح أنه لا قود عليه ولا دية ولا كفارة ، والله أعلم .
قال الدميري الشافعي : " العائن إذا اعترف أنه قتل غيره بالعين فلا قود عليه ولا ديه ولا كفارة ، وإن كانت العين حقاً ، لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً ، ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة " .
وأخيراً نسأل الله أن يحمينا ويحمي المسلمين من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم