مشاهدة النسخة كاملة : احكام الميراث
مولانا جلال
03-07-2011, 12:07 PM
اخى ابراهيم عطية :
اطلعت على موضوعك عن الامتعة المنزلية واستوقفنى سؤال الاخت مدنية عن الميراث ولانى احب هذا العلم كثيرا استاذنك فى الرد عليها وعلى كل الاخوة فى المنتدى لمن يسال او يستفسر عن مساله ميراثيه والدال على الخير كفاعله ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لاينقص ذلك من اجرهم شيئا ، اللهم انى اسالك لاخى ابراهيم من الاجر ضعف ما اناله من هذا البوست ونبدا ...........
علم الميراث
اسمة ايضا علم الفرائض وعلم التركات ، وهو من اجل العلوم الدينيه وهو اول علم يرفع لقوله (ص) : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فهى نصف العلم ، وهو اول علم يرفع عن امتى ) ورفع العلم قال العلماء يكون بموت العالم ، وقيل انه سياتى يوم يتنازع فيه شخصان فى ميراث حتى انهم لن يجدوا من يحل لهم المسالة ، وهو علم له اركان وشروط واسياب .
اركانه
الوا رث والمورث والموروث ، والوارث هو من ياخذ المال والمورث هو المرحوم والموروث ما يتركة المرحوم
اسبايه
الزواج سبب للتوارث حتى دون الدخول يعنى مجرد العقد ترث الزوجة اذا مات زوجها ، يعنى واحدة عقدوا عليها وحددت الدخلة او لم تحدد مات العاقد عليها فانها ترثه والعكس ، ايضا من اسبابه القرابة الحقيقية وهى القرابة الناتجة عن التوالد ,
شروط الميراث
موت المورث ، بعد داك لازم نتاكد من حياة الوارث عند موت المورث ، ومايكون فى مانع بيمنع الوارث من التركة
موانع الارث
اختلاف الدين والقتل ، فى موانع اخرى لن اذكرها لعدم وجودها هذا الزمان
الحقوق المتعلقه بالتركة
وهى تجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية ثم التوزيع للتركة
اول صاحب فرض الزوجة وهى ترث من زوجها
1/ ربع التركة اذا كان زوجها ماعندو اولاد او بنات منها او من غيره
2/الثمن لوكان للمرحوم اولاد او بنات
3/ الزوجات شركاء فى الربع او الثمن لوكانن اكثر من واحده
الزوج
يرث من زوجتو
1/ النص اذا كان زوجتو ما عندها اولاد منو ولا منغيرو
2/ يرث الربع لو كان زوجتو عندها اولاد ذكور او اناث
مثال :
لوماتت امراة وتركت زوجها واربعة ابناء زوجها يرث الربع
لو ماتت امراة وتركت زوجها وابوها وامها زوجها يشيل النص
لو مات رجل وترك زوجة وابن واحد زوجتو بتشيل الثمن
لو مات راجل وترك اربع زوجات وابوه الزوجات شركاء فى الربع يقسم بينهم بالتساوى
mohd saeed magazoub
03-07-2011, 02:02 PM
أستأذنك مولانا جلال
بإضافة هذا المخطط البياني للدكتور عبد القادر جعفر
لكي يسهل عملية الفهم ويبسط كيفية تقسيم وتوزيع الميراث
13348
شكراً مولانا جلال
وبارك الله فيك ونفع الله بك
13349
ملحوظة: يمكن حفظ نسخة من المخطط على سطح المكتب لكي يتم
تكبيرها ورؤيتها بوضوح
ابراهيم عطية بابكر
04-07-2011, 12:16 AM
اخى ابراهيم عطية :
اطلعت على موضوعك عن الامتعة المنزلية واستوقفنى سؤال الاخت مدنية عن الميراث ولانى احب هذا العلم كثيرا استاذنك فى الرد عليها وعلى كل الاخوة فى المنتدى لمن يسال او يستفسر عن مساله ميراثيه والدال على الخير كفاعله ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه لاينقص ذلك من اجرهم شيئا ، اللهم انى اسالك لاخى ابراهيم من الاجر ضعف ما اناله من هذا البوست
الاخ الكريم والزميل العالم مولانا جلال احسب انه تواضع نبيل منكم وانت تلتمس الاذن مني وايم الله انه ليسعدني ايما سعادة ان اري هذا القسم غني بمواضيعه الثرة وكنت ارجو من جميع الاخوة القانونيين المنتسبين لمنتدي ام المدائن ان يكونوا حضورا هنا ** واصل الاخ الكريم دونما فواصل وانت تعلم مدي مشغوليتي والتزامي وعدم التفرغ الكامل لمزيد من النشاط الذي ننشده هنا*
تقبل مروري واحترامي
مدنيّة
04-07-2011, 07:25 AM
يديكم العافية
مولانا جلال & استاذ ابراهيم
-----
وشكرا ممد سعيد
علي الرسم التوضيحي
------
لو سمحت لي يامولانا
تساؤلي مازال
واتمني اجد اجابة
المصريين بيورثوا ابناء الاب / الام
لو مات الاب / الام في حياة الجد / الجدة
يعني واحد اتوفي وابوه علي قيد الحياة
لما الاب دا يتوفي
اولاد الابن المتوفي بيرثوا في الجد
ليه الكلام دا ماعندنا في السودان!
------
مع الشكرا مقدما لكل قانوني المنتدي
مولانا جلال
05-07-2011, 06:54 AM
يديكم العافية
مولانا جلال & استاذ ابراهيم
-----
وشكرا ممد سعيد
علي الرسم التوضيحي
------
لو سمحت لي يامولانا
تساؤلي مازال
واتمني اجد اجابة
المصريين بيورثوا ابناء الاب / الام
لو مات الاب / الام في حياة الجد / الجدة
يعني واحد اتوفي وابوه علي قيد الحياة
لما الاب دا يتوفي
اولاد الابن المتوفي بيرثوا في الجد
ليه الكلام دا ماعندنا في السودان!
------
مع الشكرا مقدما لكل قانوني المنتدي
اولا انا خريج الفرع ودرست المواريث بمناهج مصرية ولايوجد ما ذكرتيه لان الميراث واحد وسمى علم الفرائض لانه فريضة فرضها الله ، ونحن والمصرين واحد فى الميراث الافى مسائل معينة وهذه ليست من بينها فابناء الابن يرثون الافى خالة واحده اذا وجد للمرحوم ابن فانهم لايرثون ونول يحجب ابناء الابن لوجود الابن الاقرب للمتوفى وقد يكون والدهم وقديكون عمهم لان والدهم توفى قبل جدهم وعندنا فى السودان بنسميهم (فطيس)
مولانا جلال
05-07-2011, 06:59 AM
أستأذنك مولانا جلال
بإضافة هذا المخطط البياني للدكتور عبد القادر جعفر
لكي يسهل عملية الفهم ويبسط كيفية تقسيم وتوزيع الميراث
13348
شكراً مولانا جلال
وبارك الله فيك ونفع الله بك
13349
ملحوظة: يمكن حفظ نسخة من المخطط على سطح المكتب لكي يتم
تكبيرها ورؤيتها بوضوح
شكرا اخى محمد نفعنا اله واياكم بهذا العلم
مولانا جلال
05-07-2011, 07:06 AM
ميراث البنت
ترث البنت نصف تركة امها او ابوها اذا كانت واحده ونعنى واحده ليس معها اخ ولااخت لها
ويرثن البنات الثلثين اذا كن اثنين واكثر بشرط يكونوا بنات بس
ويرثن البنات مع الابناء بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين
امثلة
توفى رجل عن زوجة ، وبنت ، واب ـ للزوجة الثمن لوجود البنت ، وللبنت النصف لانها واحده
توفيت امراة عن زوج ، وثلاثة بنات ـ للزوج الربع لوجود البنات والبنات يرثن الثبثين لانهن اكثر من اثنين
مدنيّة
05-07-2011, 08:33 AM
اولا انا خريج الفرع ودرست المواريث بمناهج مصرية ولايوجد ما ذكرتيه
مولانا جلال
عطر الله مساءاتك بالايمان
-------
القانون الدرستوه في الفرع خليه
انا دي اهل ابوي الله يرحمه
في اسوان
اتوفي قبل امه (جدتي)
امه ورثت فيه واعمامي كمان
حسب القانون المصري
---------
الحاجة العارفاها يامولانا
انه المصريين بورثوا
ابناء المتوفي قبل والديه
علي ان يتعدي الثلث
بفهم انه يمكن للانسان ان يوصي
في ماله لمن يشاء
علي ان لا يتعدي الثلث
فالمصريين فهمهم انه الثلث دا
اولي بيه اولاد المتوفي
-------
همسة : اختي خريجة قانون الفرع
وعاشت في مصر اكتر من 10 سنوات
بعد ما اتزوجت
وهي الشرحت لي فهم الثلث دا
-------
معليش يامولانا
لو اثقلت عليك
لكن والله
فهم المصريين دا عاجبني جدا
وياريت لو كان عندنا مطبق في السودان
-----
عميق شكري واحترامي يامولانا
مولانا جلال
08-07-2011, 05:34 AM
مولانا جلال
عطر الله مساءاتك بالايمان
-------
القانون الدرستوه في الفرع خليه
انا دي اهل ابوي الله يرحمه
في اسوان
اتوفي قبل امه (جدتي)
امه ورثت فيه واعمامي كمان
حسب القانون المصري
---------
الحاجة العارفاها يامولانا
انه المصريين بورثوا
ابناء المتوفي قبل والديه
علي ان يتعدي الثلث
بفهم انه يمكن للانسان ان يوصي
في ماله لمن يشاء
علي ان لا يتعدي الثلث
فالمصريين فهمهم انه الثلث دا
اولي بيه اولاد المتوفي
-------
همسة : اختي خريجة قانون الفرع
وعاشت في مصر اكتر من 10 سنوات
بعد ما اتزوجت
وهي الشرحت لي فهم الثلث دا
-------
معليش يامولانا
لو اثقلت عليك
لكن والله
فهم المصريين دا عاجبني جدا
وياريت لو كان عندنا مطبق في السودان
-----
عميق شكري واحترامي يامولانا
يا مدنية عشان افهم المسالة لازم توقعيها لى يعنى بالشرح بالصورة التالية : توفى رجل (اللهو جدك) وترك مثلا زوجة ـ ابن ـ اخت شقيقة ـ اخت لاب ـ وانا حا ارح=جع للمراجع عندى ولقانون الاحوال المصرى وح افتيك ويخيل لى اهلك ديل وزعوها عرفى ساى لان الميراث واسمو علم الفرائض شى حددو الله والخلاف فى اشياء صغيره ميراث ابناء الابن ليس من بينها
مولانا جلال
08-07-2011, 05:42 AM
ميراث الابن
الابن ليس له فرض محدد وهو من العصبات والعصبة هم اقارب المبت الذكور او من ينزلون منزلتهم مثل الابن وابن الابن والعم وابن العم والاب صاحب عصبة وصاحب فرض
والابن يرث كل التركة اذا كان وحده ، او باقى التركة بعد اصحاب الفروض ، واذا فى بنت بيرث معها بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين
مثال : توفى رجل عن زوجة ـ وابن ، للزوجة الثمن لوجود الابن ، والابن ياخذ الباقى
مثال : توفى رجل عن ابن ، يرث الابن كل التركة
ولايرث الابن عند وجود الابن الاقرب منه فابن الابن لايرث عند وجود الابن
مولانا جلال
08-07-2011, 05:54 AM
مولانا جلال
عطر الله مساءاتك بالايمان
-------
القانون الدرستوه في الفرع خليه
انا دي اهل ابوي الله يرحمه
في اسوان
اتوفي قبل امه (جدتي)
امه ورثت فيه واعمامي كمان
حسب القانون المصري
---------
الحاجة العارفاها يامولانا
انه المصريين بورثوا
ابناء المتوفي قبل والديه
علي ان يتعدي الثلث
بفهم انه يمكن للانسان ان يوصي
في ماله لمن يشاء
علي ان لا يتعدي الثلث
فالمصريين فهمهم انه الثلث دا
اولي بيه اولاد المتوفي
-------
همسة : اختي خريجة قانون الفرع
وعاشت في مصر اكتر من 10 سنوات
بعد ما اتزوجت
وهي الشرحت لي فهم الثلث دا
-------
معليش يامولانا
لو اثقلت عليك
لكن والله
فهم المصريين دا عاجبني جدا
وياريت لو كان عندنا مطبق في السودان
-----
عميق شكري واحترامي يامولانا
يا مدنية اسع دخلت للنت واطلعت على قانون الميراث المصرى رقم 77لسنة1943ونفس الميراث واحد وياهو الدرسناهو فى الجامعة والطبقناهو فى المحاكم ويمكن ليك الرجوع لذلك
ابراهيم عطية بابكر
08-07-2011, 07:41 AM
الاخ الكريم جلال لقد فهمت من سؤال الاخت مدنيه ان المقصود ان هنالك وصيه ومعلوم لدينا ان الوصيه لا تجوز الا في الثلث
لان احكام الميراث من احكام الشريعة الاسلامية ونطبق علي جميع المسلمين
مدنيّة
08-07-2011, 08:46 AM
يا مدنية عشان افهم المسالة لازم توقعيها لى يعنى بالشرح بالصورة التالية : توفى رجل (اللهو جدك) وترك مثلا زوجة ـ ابن ـ اخت شقيقة ـ اخت لاب ـ وانا حا ارح=جع للمراجع عندى ولقانون الاحوال المصرى وح افتيك ويخيل لى اهلك ديل وزعوها عرفى ساى لان الميراث واسمو علم الفرائض شى حددو الله والخلاف فى اشياء صغيره ميراث ابناء الابن ليس من بينها
جمعة مباركة يامولانا
وهاردلك
------
اتوفي ابوي
امه (اللي هي جدتي) اتوفت بعده
جدتي ورثت في ابوي
لما هي اتوفت
انتقل ميراثها لاولاد عمي (لانه متوفي) وعماتي واولادهم
(اولاد عمي وعماتي واولاتهم ما ورثوا في ابوي لانه عندي اخواني ذكور)
والقسمة ما عرفي يامولانا
قسمة ميراث ادددددددددددديل كدا
وبالقانون
مدنيّة
08-07-2011, 08:48 AM
الاخ الكريم جلال لقد فهمت من سؤال الاخت مدنيه ان المقصود ان هنالك وصيه ومعلوم لدينا ان الوصيه لا تجوز الا في الثلث
لان احكام الميراث من احكام الشريعة الاسلامية ونطبق علي جميع المسلمين
جمعة مبارك يااستاذنا
وهاردك سيكافا
------
الحاجة الفهمتها من اختي خريجة القانون دي
انه المصريين
اخدوا حتة الوصية دي (الثلث)
وبقوا من خلالها
يورثوا
اولاد الاب اللي اتوفي جدهم بعد ابوهم
------
بدق عليها
افهم منها الكلام كويس
وبجيكم راجعة
باذن الله
مولانا جلال
09-07-2011, 07:40 AM
جمعة مباركة يامولانا
وهاردلك
------
اتوفي ابوي
امه (اللي هي جدتي) اتوفت بعده
جدتي ورثت في ابوي
لما هي اتوفت
انتقل ميراثها لاولاد عمي (لانه متوفي) وعماتي واولادهم
(اولاد عمي وعماتي واولاتهم ما ورثوا في ابوي لانه عندي اخواني ذكور)
والقسمة ما عرفي يامولانا
قسمة ميراث ادددددددددددديل كدا
وبالقانون
الاخت مدنية ما ذكرتيه يسمى بالمناسخة حيث توزع التركة بعد وفاة عدد من الاشخاص ومما فهمته توفى والدك وترك زوجته (امك) وامه (جدتك) واخوة اشقاء(اعمامك وعماتك) وابناءذكور واناث (انت واخوانك) اذا لامك الثمن من ما تركه ابوك ولامه جدتك السدس والباقى ليك واخوانك للذكر مثل حظ الانثيين ولاشى لاعمامك لوجود الابناء
ثم توفيت جدتك بعد ماشالت السدس فى ابوك وقد يكون لها ميراث وممتلكات ، انت واخوانك مابترثوا فى حالة واحده انو يكون فى واحد من اعمامك حى لان الابن الاقرب يحجب الابعد هو بالنسبة لها ابن اوعمتك بالنسبة لها بنت وانتم ابناء ابن ووالدكم متوفى فهو لايرث فيها وانتم لاترثون اذا فى اعمامكم وعماتكم
همسات
09-07-2011, 09:57 PM
كل الشكر لك أستاذي واخي مولانا جلال
وانت تقدم لنا المعلومات الهامه التي كثيرا
مانجهلها ونحتاج لمعرفتها .........
جزاك الله عنا كل الخير
تحياتي واحترامي
مولانا جلال
18-07-2011, 01:15 AM
كل الشكر لك أستاذي واخي مولانا جلال
وانت تقدم لنا المعلومات الهامه التي كثيرا
مانجهلها ونحتاج لمعرفتها .........
جزاك الله عنا كل الخير
تحياتي واحترامي
شكرا همسات وانا تحت خدمتك فى اى امر وشكرا تانى على المرور
مولانا جلال
20-07-2011, 09:41 AM
ميراث الاب
1/يرث الاب سدس تركة ابنه او ابنته المتوفاة وذلك عند وجودالفرع الوارث للميت ولازم يكون مذكر سواء كان براهو ولا معاهو بنت
2/يرث الاب السدس زائد البفضل بعد اصحاب الفروض ودة اذا كان للميت بنات بس
3/ يرث الاب كل التركة اذا كان براهو او البيفضل بعد اصحاب الفروض وده فى حالة مايكون عند الميت اى اولاد
امثـــــلة
توفى عـــــن
اب ـ ام ـ زوجة ـ ابن (يرث الاب سدس التركة ـ وللام السدس ـ وللزوجة الثمن ـ والباقى للابن )
اب ـ ابن ( للاب السدس ـ والباقى للابن )
اب ـ بنتين ـ زوج ( للاب السدس زائد الباقى ـ وللبنتين الثلثين ـ وللزوج الربع )
اب ـ زوجة ( للاب الباقى بعد حق الزوجة ـ وللزوجة الربع )
اب ( يرث كل التركة )
مولانا جلال
21-07-2011, 02:46 AM
ميراث الام
1/ ترث الام سدس التركة عند وجود الفرع الوارث سواء كان بنت او ابن
2
مدنيّة
22-07-2011, 02:19 AM
جمعة مباركة يامولانا
---------
سالت اختي الدرست قانون
قالت لي
اسمها (وصية واجبة)
لو وصي المورث او لو يوصي
ابناء الابن/ة المتوفي/ة يرثون التلت او نصيب ابوهم او امهم لو كانوا حيين ، ايهما اقل
مولانا جلال
29-07-2011, 05:18 AM
الاخت مدنبة السلام عليكم
هنالك مايسمى بالحقوق المتعلقة بالتركة وهى تؤدى بالترتيب وهى تجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية ثم توزيع التركة وطبعا لاوصية لوارث لو كان اولاد عمك ديل وارثين فلا تجوز لهم الوصية لقوله (ص) (لاوصية لوارث )
صابرحسين
30-07-2011, 02:31 AM
الاخت مدنبة السلام عليكم
هنالك مايسمى بالحقوق المتعلقة بالتركة وهى تؤدى بالترتيب وهى تجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية ثم توزيع التركة وطبعا لاوصية لوارث لو كان اولاد عمك ديل وارثين فلا تجوز لهم الوصية لقوله (ص) (لاوصية لوارث )
بارك الله فيكم الأستاذة الأجلاء على هذا الجهد المقدر .....
تجوز الوصية للوارث بعد إجازة الورثة لأنه تصرف صدر من أهله في محله ، فصح ، إذن الأمر متوقف على موافقة الورثة على هذه الوصية وآي رفض منهم تعتبر باطلة ....
تحياتي وتقديري
ابراهيم عطية بابكر
30-07-2011, 05:10 AM
بارك الله فيكم الأستاذة الأجلاء على هذا الجهد المقدر .....
تجوز الوصية للوارث بعد إجازة الورثة لأنه تصرف صدر من أهله في محله ، فصح ، إذن الأمر متوقف على موافقة الورثة على هذه الوصية وآي رفض منهم تعتبر باطلة ....
تحياتي وتقديري
شكرا لكما الاخ مولانا جلال والاخ الكريم صابر
فعلا الاخ الكريم صابر اذا اجازة بقية الورثة الراشدين للوارث الموصي له فيعتبر ذلك اسقاطا برضاهم لحقهم وايضا معلوم ان الوصية لغير وارث لاتجوز الا في الثلث وما زاد يكون برضا الورثه الراشدين واسترشدبذلك بالاتي:إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة، نفذت الوصية؛ لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، ولحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". رواه الدارقطني.
وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه؛ لأن الثلث كثير، فيدخل ما زاد عليه بالمضارة، ولحديث ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع! فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير"( متفق عليه).
فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقط.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله: متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث؟
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه: أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع.
والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره في "بدائع الفوائد" صفحة (4) من الجزء الأول).
تقبلا مروري ومداخلتي وكونا بخير
مولانا جلال
07-08-2011, 06:05 AM
بارك الله فيكم الأستاذة الأجلاء على هذا الجهد المقدر .....
تجوز الوصية للوارث بعد إجازة الورثة لأنه تصرف صدر من أهله في محله ، فصح ، إذن الأمر متوقف على موافقة الورثة على هذه الوصية وآي رفض منهم تعتبر باطلة ....
تحياتي وتقديري
شكرا اخى الفخيم صابر وشكرا اخى الضليع ابراهيم
Amin Idries
10-08-2011, 11:29 PM
التحية لك مولانا الأستاذ جلال
أنا عندي سؤال فيما يخص الميراث
أنا والدي توفى و ترك زوجة(أمي) و أبناء و بنات(أخواني و أخواتي) و لم نوزع التركة
ثم توفيت بعد ذلك والدتي عليهم الرحمة جميعا
ثم بعد فترة توفيت أختي و لها وزج و أبناء و بنات
اها التركة هنا يوزعوها كيف
و لك كل التقدير
مولانا جلال
13-08-2011, 05:55 AM
التحية لك مولانا الأستاذ جلال
أنا عندي سؤال فيما يخص الميراث
أنا والدي توفى و ترك زوجة(أمي) و أبناء و بنات(أخواني و أخواتي) و لم نوزع التركة
ثم توفيت بعد ذلك والدتي عليهم الرحمة جميعا
ثم بعد فترة توفيت أختي و لها وزج و أبناء و بنات
اها التركة هنا يوزعوها كيف
و لك كل التقدير
الاخ امين رمضان كريم ، ما ذكرته يسمى مناسخة وفيها اولا توزع تركة والدك ونقول توفى رجل عن :
زوجه (امك) ـ ابناء وبنات وفى هذه الحالة ترث والدتك الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقى من تركة والدك بينك واخوانك للذكر مثل حظ الانثيين
ثم بعد ذلك نوزع نصيب والدتك وهو الثمن الذى اٍل اليها من زوجها ونضيف اليه اى اموال اخرى لها وتصبح السالة :
توفيت امراة عن :
ابناء وبنات وتقسم التركة بينكم للذكر مثل حظ الانثيين
وما ال لاختك من والدها وامها يقسم على ورثتها لزوجها الربع فرضا والباقى لاولادها للذكر مثل حظ الانثيين ولاشئ لكم فى اختكم لانو عندها ابناء ذكور
مولانا جلال
16-08-2011, 08:49 AM
اب الاب
اب الاب يحل محل الاب يعنى نفس ميراث الاب ، ولايرث عند وجود الاب ، والجد الاقرب يحجب الجد الابعد يعنى لو الواحدخلى اب اب واب اب اب فان الذى يرث هو اب الاب ولايرث اب اب الاب لان البعيد مابيرث اذا وجد الجد الاقرب
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir