المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الأساسي لمنتديات ودمدني.



منتديات ودمدني
31-12-2010, 05:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



النظام الأساسي لمنتديات ود مدني دوت كوم على شبكة الإنترنت
الذي أنشأه إبن المدينة / أبوبكر محمد المبارك.

أولاً:
المبادئ العامة:

1/ تُؤسس فاعلية منتدى ود مدني دوت كوم وتطوره ونموه على الإرادة الحُرة لأعضائه
وفقاً لسيادة حكم القانون واللوائح، والديمقراطية وحرية الرأي والمساءلة والمساواة،
والاحترام والعدالة مع مراعاة ما يحفظ للمالك حقه الشرعي في ملكه.

2/ الخصوصية الاجتماعية والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام لأعضاء منتدى ود مدني دوت كوم.

3/ التنوع الفكري والثقافي، والسياسي لأعضاء المنتدى هو أساس التماسك والألفة، ولا
يجوز استغلاله لإحداث الفرقة والانقسام.

4/ تُستمد سلطة مجلس الإدارة وصلاحياته مع مراعاة حقوق المالك من سيادة الأعضاء وإرادتهم.


ثانياً:
تعريفات:

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي ‏السياق معنى آخر: ‏

أ‌.‏ النظـــام الأساســـــي: ‏
النظام الأساسي لمنتديات ود مدني على شبكة المعلومات الدولية، ‏
والمسجلة تحت اسم:
(منتديات ود مدني دوت كوم)
على العنوان الإلكتروني:
(‏www.wadmadani.com/vb (http://www.wadmadani.com/vb))

ب‌.‏ اللائحــــــــــــــــة: ‏
الشروط والأحكام الملحقة بهذا النظام والتي تنظم حقوق وواجبات وجزاءات ‏العضوية وإجراءات وضوابط تسيير المنتدى. ‏

ج. مجلس الإدارة:
هو المجلس الذي يُناط به إدارة المنتدى وتسيير شؤونه.

‌د.‏ مجلس المشرفين: ‏
المجلــس المكـــون مـــن المشرف العام ونائبه ومشـــرفي أقســـام المنتديـــات. ‏

هـ. الجمعية العمومية:
هي السلطة العليا للمنتديات والمكونة من مجموع الأعضاء المستوفين للشروط.

و. العضــــــــو: ‏
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستوفي شروط العضوية ويقبل تسجيله ‏بالمنتديات. ‏

ز.‏ مالية المنتديات: ‏
الأموال المحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا النظام وغيرها من الموارد المقرر بشأنها من مجلس الإدارة. ‏

‌ح.‏ المالــــــــــــك: ‏
هو السيد / أبوبكر محمد المبارك الذي تؤول له ملكية موقع ومنتديات ودمدني.كوم والمسجلة باسمه.


***الباب الأول***
الاسم والمقر والأهداف:

1.‏ الاسم:‏
منتديات ود مدني دوت كوم على شبكة الانترنت.‏

2.‏ المقــــــر:‏ ‏ ‏
ود مدني.

3.الأهداف:
أ‌.‏ التأصيل والتوثيق لولاية الجزيرة بصفة عامة، ومدينة ودمدني بصفة خاصة، ‏ورعاية همومها بكافة السبل المتاحة. ‏

ب‌.‏ خلق قناة للتواصل وتدعيم الروابط بين الأعضاء بعضهم البعض وبين ‏الأعضاء والمدينة.

ج‌.‏ الإسهـام في دعـم ولاية الجزيرة بصفة عامة، ومدينة ود مدني بصفة ‏خاصة في المجـالات المختلفـة، وكـذا دعـم الحالات الفرديــة التـي ‏تستلزم نفرة أبناء المدينة. ‏

د‌.‏ تنمية وتبادل الخبرات الثقافية والأدبية والعلمية بين الأعضاء.

هـ. التعاون مع الكيانات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والوسائل الاعلامية المختلفة، والمنتديات الاسفيرية المثيلة والكيانات المناطقية في كل ما شأنه خدمة الوطن وولاية الجزيرة وحاضرتها ودمدني بروح الاحترام والود والعطاء والمصالح المتبادلة.

و. إشاعة ثقافة دعم الفكر والإبداع بالتحفيز وإثارة الدافعية وتثمين العطاء، وتبني الأفكار والمشروعات التي تخدم انسان ولاية الجزيرة وحاضرتها مدني.

ز. وسيلة للتواصل بين السودانيين كافة وأبناء ولاية الجزيرة ومدينة ودمدني خاصة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو النوع.

ح. تطوير سبل نشر المعرفة وتبادل الآراء والمعلومات، وإثراء عمليات إدارة الحوار والنقاش التى تشكل دوراً هاماً في تكوين السلوك الشخصي للفرد، وتطوير المجتمع والحياة الديموقراطية.

ي. إعلاء قيَّم الحرية والتعبير والكتابة، وتبادل المعلومات وإثراء الفكر السوداني والعالمي، بعكس الصور الإيجابية عن السودان والشعب السوداني.

ك. نشر ثقافة السلام والحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية و الأمن الاقتصادي و الاجتماعي.


*** الباب الثاني ***

مــــادة (1)‏‏ ‏
يتكون الهيكل الإداري للمنتديات من : ‏
أ‌.‏ مجلس الإدارة.‏
ب‌.‏ مجلس المشرفين. ‏
ج. الجمعية العمومية.

مــــادة (2)
يشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وفقاً للتالي :
أ. المالك.
ب. المدير الفني المعين بواسطة المالك.
ج. المشرف العام المنتخب ضمن مجلس المشرفين وفقاً للائحة.
د. أربعة أعضاء يتم إنتخابهم بواسطة الجمعية العمومية في إنتخاب مباشر وفقاً للائحة.

*يجتمع المجلس خلال مده أقصاها إسبوع من تاريخ إنتخابه لإختيار الرئيس ونائبه والمدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة، وذلك بالتصويت بين أعضائه.

*دورة مجلس الإدارة عامين ميلاديين، تبدأ في غرة يناير على أن يكون الشهر الأخير من الدورة فترة إنتقالية تجري فيها العملية الإنتخابية للمجلس الجديد حسب اللائحة.

مــــادة (3)
يعتبر مجلس الإدارة السلطة الإدارية العليا للمنتديات، ويعنى بتسيير أنشطتها على شبكة المعلومات الدولية وبأرض الواقع ويضطلع على وجه الخصوص بالمهام التالية:
أ. رسم الخطط وإعداد البرامج التي تحقق أهداف المنتديات والإشراف على تنفيذها.
ب. إبتداع المبادرات والمشاريع الخيرية والثقافية والإنسانية.
ج. تَبَنّي مشاريع العمل الخيري المقترحة من قبل الأعضاء. بالتشاور مع المكتب التنفيذي لجمعية منتديات ودمدني للأعمال الثقافية والإنسانية.
د. التقرير بشأن العقوبات الموصى بها من مجلس المشرفين والمرفوعة بواسطة المشرف العام.
هـ. الفصل في التظلمات والشكاوى التي تُرفع من الأعضاء على المشرفين.
و. الاضطلاع بأي مهام أخرى من برامج وأدوار ومعالجات و قرارات و تكليفات و دراسات، وإقرارها طالما أنها تنصب في مصلحة المنتدى وتحقيق اهدافه بصورة عامة.
مادة (3) مكرر:
جمعية منتديات ودمدني للأعمال الثقافية والإنسانية هي المنفذ الوحيد والحصري لتنفيذ المشاريع التي تطرح من من داخل وخارج منتديات ودمدني ، ويتم إحالة المبادرات والمشاريع الخيرية والثقافية والإنسانية المقترحة من قبل الأعضاء عبر المنتدى إلى اللجنة التنفيذية للجمعية لتنفيذ المهام ميدانياً بالتنسيق مع العضو أو الأعضاء المبادرين ولمجلس إدارة المنتديات متابعة تنفيذها .
مــــادة (4)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في الشهر بدعوة من سكرتير المجلس، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت ‏الضرورة بناء على طلب من أعضاء المجلس. ‏

مــــادة (5) ‏ ‏
يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر ‏قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت ‏فيه المالك وتعلن قراراته بواسطة سكرتير مجلس الإدارة.

مــــادة (6)
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاث إجتماعات متتالية أو إنقطع عن المشاركة في المنتديات لمدة 21 يوم متصلة دون إعتذار مسبق، أعتبر مستقيلاً ويتم تصعيد الإحتياطي الأول من بين المرشحين في إنتخابات مجلس الإدارة ليحل محله، ويتم الإعلان عن ذلك بواسطة سكرتير مجلس الإدارة.

مــــادة (7)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي:‏
أ‌.‏ رئاسة اجتماعات المجلس. ‏
ب‌.‏ تمثيل المنتديات لدى الجهات الأخرى. ‏
ج‌.‏ اعتماد قرارات المجلس. ‏

مــــادة (8)
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في كافة مهامه وسلطاته الواردة بالمادة (7) أعلاه في حالة غياب الرئيس، أو في الحالات التي يفوضه فيها، كما يقوم بأي أعباء إضافية يتم تكليفه بها بقرار من مجلس الإدارة.

مــــادة (9) ‏
يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي:
أ- تسيير الأمور الإدارية مستهديا ً في ذلك بالضوابط والتوجيهات التي يصدرها مجلس الإدارة.
ب- المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
ج- الدعوة لإنعقاد المجلس دوريــاً.
د. تدوين كافة محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في مضابط جلسات يحتفظ بها.
هـ.‏ نقل قرارات مجلس الإدارة للأعضاء والمشرفين. ‏
و.‏ التحدث باسم مجلس الإدارة ووفقاً لقراراته. ‏
ز. تلقي تظلمات وملاحظات وشكاوى المشرفين والأعضاء تجاه المشرف العام وعرضها على مجلس الإدارة، والرد عليها عند صدور قرار أو توجيه من المجلس بخصوصها.

مــــادة (10) ‏
يختص المدير الفني بما يلي :
أ‌.‏ الإشراف على جميع الأمور الفنية الخاصة بالمنتديات.
‌ب.‏ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمهام الفنية.
ج.‏ توزيع الصلاحيات والمهام للمشرفين وفقاً لقرارات مجلس الإدارة ومتابعتهم. ‏
د.‏ تنفيذ العقوبات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

مــــادة (11) ‏
يختص المدير المالي بما يلي :‏
‏‌أ.‏ الإشراف على جميع المعاملات المالية للمنتديات والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمنتديات. ‏
ب‌.‏ الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي وحفظ المستندات المالية.‏
ج‌.‏ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمهام المالية. ‏

مــــادة (12) ‏
مجلس المشرفين هو السلطة التنفيذية والرقابية على نشاط الأعضاء، ويتكون مجلس ‏المشرفين من : ‏
أ‌.‏ المشرف العام ونائبه.
ب‌.‏ مشرفي المنتديات. ‏

مــــادة ( 13)
المشرف العام هو عضو مجلس إدارة بحكم منصبه ويختص بما يلي:
أ‌. متابعة عمل المشرفين بالأقسام المختلفة، وإبداء الرأي وإقتراح الحلول فيما يعترض عملهم.
ب‌. التنسيق بين مشرفي الأقسام المختلفة وصولاً للإنسجام والتناغم في أداء المهام.
جـ. التحكم بمشاركات المشرفين والأعضاء بكافة الأقسام وفقاً للنظام الأساسي واللائحة.
د. الحذف النهائي للمشاركات المخالفة والمحذوفة حذف مبدئي من قبل المشرفين.
هـ . الإضطلاع بمهام المشرفين في حالة غيابهم.
و. تقييم أداء المشرفين ورفع تقرير عنهم لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر.
ح. رفع التوصية لمجلس الإدارة بالعقوبات المقترحة على المشرفين والأعضاء المخالفين للنظام الأساسي واللائحة.
ط. مراجعة عمليات النقل الواردة بالفقرة (هـ ) من المادة (16) والتأكد من مطابقة الإجراء للنظام الأساسي واللائحة.

مــــادة (14)
يتولى نائب المشرف العام مهام المشرف العام المنصوص عليها بالمادة (13) أعلاه في حالة غيابه، ويجوز أن يعهد له بأي مهام أخرى بقرار من المشرف العام.

مــــادة(15)
*يحدد العدد الكلي للمشرفين بقرار من مجلس الإدارة حسب خطة العمل المرسومة، و وفقاً لحاجة كل قسم قياساً على مستوى تفاعل الأعضاء.
*يوزع المشرفين الحائزين على ثقة الأعضاء في إنتخابات مجلس المشرفين على الأقسام المختلفة بالإتفاق بينهم خلال أسبوع من تاريخ إنتخابهم، وفي حالة عدم الوصول لإتفاق يكون لمجلس الإدارة الحق في التقرير بهذا الشأن.

مــــادة (16)
يختص مشرفو المنتديات والأقسام بما يلي:
أ‌. إقتراح البرامج الكفيلة بخلق حراك في القسم المعني وعرضها على المشرف العام لإعتمادها من مجلس الإدارة.
ب‌. متابعة ومراقبة مواضيع ومشاركات الأعضاء، وتقييم مدى مطابقتها للنظام الأساسي واللائحة.
جـ. الحذف المبدئي والمؤقت للمواضيع والمشاركات المخالفة لحين الفصل فيها بواسطة المشرف العام.
د. التوصية للمشرف العام بإيقاع العقوبة على الأعضاء المخالفين، على أن تدعم التوصية بنص النظام الأساسي أو اللائحة الذي ينطبق على الواقعة محل المخالفة.
هـ. نقل الموضوعات ذات المضمون غير المناسب للقسم الذي أدرجت فيه للقسم المخصص لها.

مــــادة (17)
في حالة غياب أي مشرف عن المنتديات وتوقفه عن الإضطلاع بمهامه لمدة أسبوعين دون عذر مسبق ومقبول من المشرف العام يعتبر مستقيلاً عن الإشراف، ويحل محله العضو الإحتياطي الحائز على أعلى الأصوات بعد الفائزين في إنتخابات مجلس المشرفين، ويصدر القرار بترفيعه من مجلس الإدارة خلال إسبوع من تاريخ إنتهاء مدة الغياب المنوه عنها أعلاه.

مــــادة (18):
مدة دورة مجلس المشرفين عام ميلادي واحد وتبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تمديد مدة دورة المجلس لمدة أقصاها شهر إذا دعت الضرورة لذلك.

مــــادة (19):
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من مجموع الأعضاء المسجلين بمنتديات ودمدني الذين مضى على إنضمامهم مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لبداية إجراءات إنتخابات مجلسي الإدارة و المشرفين، أو أي انعقاد لاجتماعات الجمعية العمومية المذكورة في المادة (20)، شريطة أن يكون العضو ملتزماً بسداد الإشتراكات المقررة باللائحة.

مــــادة (20)
مهام وصلاحيات الجمعية العمومية:
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ‌. ترشيح وإنتخاب مجلسي الإدارة والمشرفين.
ب‌.إجازة النظام الأساسي واللائحة وإقرارالتعديلات المقترحة من مجلس الإدارة عليهما.
جـ . تقييم آداء مجلس الإدارة بعد إنتهاء دورته، وإجازة خطاب الدورة والميزانية.
د. مراقبة مدى التزام مجلسي الإدارة والمشرفين بتطبيق نصوص النظام الأساسي واللائحة.
هـ. سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه عدا المالك وفقاً للآلية المعتمدة بالنظام الأساسي واللائحة.
و. متابعة الأمور المالية وصحة التصرفات بشأنها، وإجازة خطاب الميزانية بنهاية كل دورة.

مــــادة (21)
إنعقاد الجمعية العمومية
أ‌. تعقد الجمعية العمومية إجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة ميلادية، ويعلن عن موعد وفترة إنعقاد الجمعية العمومية وأجندة الإجتماع على المنتدى العام.
ب‌. يعتبر إنعقاد الجمعية العمومية قانونياً بتداخل ثلثي الأعضاء المستوفين للشروط خلال الفترة الزمنية المحددة للإنعقاد، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد موعد لاحق للإنعقاد خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، ويكون الإجتماع قانونياً بتداخل نصف عدد الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط.
جـ. للجمعية العمومية فرصتين لعقد اجتمع طارئ خلال دورة مجلس الإدارة بغرض تعديل النظام الأساسي، أو تنويه ولفت نظر مجلس الإدارة لأوجه القصور، ورفع مذكرة توصيات ملزمة للمجلس تتعلق فقط بتحسين الأداء، أو لسحب الثقة من مجلس الإدارة وتتم الدعوة للإجتماع الطارئ بطلب يقدم لرئيس مجلس الإدارة مدعوماً بموافقة ثلثي الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط، ويلتزم رئيس مجلس الإدارة بالدعوة للإجتماع الطارئ خلال أسبوع من تاريخ تسلم الطلب.

مــــادة(22)
يتولى المالك بمعاونة إثنين من الأعضاء يتم تسميتهم من الأعضاء المهام الفنية للدعوة لإجتماع الجمعية العمومية، وحصر العضوية المستوفية للشروط وإدارة العملية الإنتخابية لمجلسي الإدارة والمشرفين، وإجراء التعديلات على النظام الأساسي التي تحوز على الأغلبية المطلوبة وإعلان نتائج الإنتخابات وإعلان قرارات الجمعية العمومية.


***الباب الثالث***
آلية إختيار مجلسي الإدارة والمشرفين:

مــــادة( 23)
يتم إختيار أعضاء مجلس الإدارة المنوه عنهم في المادة ( 2 ) من النظام الأساسي بالإنتخاب الحر المباشر من بين الأعضاء المستوفين لشروط الترشح والترشيح والإنتخاب، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة المرشحين الأربعة الحائزين على أعلى الأصوات من بين قائمة المرشحين، على أن تتم الإنتخابات لمجلس الإدارة حسب التفاصيل الإجرائية الموضحة باللائحة.

مــــادة (24)
يتم إختيار أعضاء مجلس المشرفين المنوه عنهم في المادة (12) من النظام الأساسي بالإنتخاب الحر المباشر، وبالآلية التي تحددها اللائحة من بين الأعضاء المستوفين للشروط دون تحديد قسم معين للإشراف، ويفوز بعضوية مجلس المشرفين المرشح الذي وافق على الترشح كتابة، ويحوز على أصوات الناخبين التي تؤهله لدخول مجلس المشرفين ضمن العدد المطلوب من قائمة المرشحين على أن تتم الإنتخابات لمجلس المشرفين حسب التفاصيل الإجرائية الموضحة باللائحة.

مــــادة (25)
ينتهي تكليف عضو مجلس الإدارة أوالمشرفين في الحالات التالية:
أ‌. إنتهاء دورة عمل المجلس.
ب‌. الوفاة.
جـ. سحب الثقة بواسطة الجمعية العمومية.
د. الإستقالة الصريحة أو الحكمية.
هـ. سقوط العضوية من المنتديات.


***الباب الرابع***
حقوق وواجبات العضوية:

مادة (26)
الإنتساب لمنتديات ودمدني متاح لكل راغب ممن يستوفي متطلبات العضوية، ويلتزم بضوابط التسجيل المقررة باللائحة.

مادة (27)
يتمتع كافة الأعضاء بنفس الحقوق المكفولة بموجب هذا النظام الأساسي واللائحة، ويخضع الأعضاء دون تمييز للواجبات والمحظورات المقررة ويكونوا عرضة للجزاءات المنصوص عليها دون إستثناء.

مادة (28)
للراغب في التسجيل الحق في إختيار اسم التعريف ( اللقب) الذي يرغب في المشاركة به، على أن لا يكون بذيئاً أو خادشاً للحياء، ولا أن يكون اسماً حقيقياً لشخصية أخرى.

مادة (29)
لأي عضو الحق في المشاركة في الأقسام المفتوحة، وله الحق في طرح أي موضوعات يرغب في التحاور بشأنها، أو المشاركة بأي مداخلات تعبر عن وجهة نظره.

مادة (30)
يلتزم مالك المنتدى ومجلس الإدارة بحق العضو في حفظ معلوماته وبياناته الشخصية غير المعلنة، وأي معلومات إمتلكها بسبب إنتساب العضو للمنتديات، مالم يصدر قرار من سلطة ملزمة بكشف هذه المعلومات والبيانات.

مادة (31)
للعضو الحق في أي وقت في إبداء رأيه في طريقة عمل مجلسي الإدارة والمشرفين دون تجاوز أو إساءة لأي من أعضاء المجلسين، على أن يسبق ذلك التزام العضو بإتباع الإجراءات المحددة باللائحة.

مادة (32)
للعضو الحق في معرفة أي إجراء إتخذ بشأنه أو بشأن مواضيعه ومشاركاته، وللعضو الحق في الإعتراض على أي إجراء بهذا الشأن على أن يلتزم بإتباع الإجراءات المحددة باللائحة، وفي حالة إستنفاذ كافة الوسائل المقررة يجوز له طرح الأمر بالمنتديات دون تجاوز أو إساءة لأي من أعضاء المجلسين أو غيرهم.

مادة (33)
يلتزم العضو بسداد رسم العضوية المقرر باللائحة بالقيمة المقررة فيها وفي المواعيد المحددة.

مادة (34)
يحظر على العضو إستخدام أقسام المنتديات ساحة لتصفية الحسابات والخلافات الشخصية، وطرح المواضيع ذات الصبغة الشخصية صراحة أو ضمناً، ما لم يكن الأمر في حدود النقد الهادف والبناء للشخصيات العامة، وتناول الظواهر السالبة في المجتمع دون إساءة أو تجريح.

مادة (35)
يحظر على العضو تناول الموضوعات التي تسيء للأديان السماوية أو تثير النعرات العنصرية والقبلية.

مادة (36)
يحظر على أي عضو التحدث باسم المنتديات، أو مخاطبة أي جهة بشأن نشاط ترعاه المنتديات ما لم يكن مخولاً من قبل مجلس الإدارة.

مادة (37)
توقع على العضو المخالف الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ومن السلطة المختصة المحددة بهذا النظام الأساسي.


***الباب الخامس***
الــمــالـيــة:

مادة (38)
تتكون الموارد المالية من إشتراكات العضوية والتبرعات والإعانات وعوائد الإعلانات على صفحة الموقع وعائد المشروعات الإستثمارية وغير ذلك من الموارد المشروعة التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (39)
تودع جميع الأموال المتحصلة لمالية المنتديات في حساب باسم المنتديات بأحد المصارف العاملة في بلد المقر، ولا يجوز السحب منها إلا بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز في الحالات العاجلة والإستثنائية الصرف بقرار من رئيس مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر على المجلس في أول إجتماع له لإعتماده، ويقوم المدير المالي بعرض تقرير مالي مفصل كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة.

مادة (40)
تخصص موارد المنتديات للصرف منها على أهدافها، ويجوز إستثمار فائض إيرادها الذي يزيد عن إحتياجات التسيير في المشروعات التي يجيزها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.

مادة (41)
تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام.

مادة (42)
يراجع مالية المنتديات مراقب حسابات تنتخبه الجمعية العمومية من الأعضاء ذوي التخصص في مجال التدقيق المالي، ويؤدي مهمته تطوعاً دون مقابل مادي، ويقدم تقريره للجمعية العمومية عند إنعقادها.

مادة (43)
لا يمنح لأعضاء مجلس الإدارة والمشرفين أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال الموكلة إليهم بصفتهم هذه.

مادة (44)
أموال المنتديات بما فيها الاشتراكات و التبرعات و الهبات و الإعانات والممتلكات الثابتة و المنقولة، تعتبر ملكاً لها و ليس لأعضائها حق فيها، و ليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال المنتديات.


***الباب السادس***
أحكام عامة:

مادة (45)
ما ينشر في المنتديات لايمثل بالضرورة الرأي الرسمي للمالك أو للموقع، ويعبر عن الآراء الشخصية للأعضاء ويتحملون وحدهم تبعاتها.

مادة (46)
لا يجوز دمج المنتديات أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار يصدره المالك، مؤيداً بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في إستفتاء يطرح لهذا الغرض.

مادة (47)
لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بقرار من الجمعية العمومية في إجتماع غير عادي يشارك فيه ثلثي أعضاءها وبأغلبية ثلثي المشاركين.

مادة (48)
في حالة الخلاف حول تفسير أي مادة من مواد هذا النظام، يُحال الأمر للجمعية العمومية التي يحق لها إتخاذ ما تراه مناسباً.

مادة (49)
اللائحة الملحقة بهذا النظام والمجازة من الجمعية العمومية يكون لها نفس قوة النظام الأساسي ما لم تتعارض معه.

مادة (50)
في حالة حل المنتديات أو إلغاء تسجيلها لأي سبب من الأسباب تؤول ملكية أموالها الثابتة والمنقولة إلى المالك وله حرية التصرف فيها.

مادة (51)
إستثناء مما ورد بهذا النظام واللائحة الملحقة به من أحكام بشأن آلية إختيار مجلس الإدارة واختصاص الجمعية العمومية بترشيح وانتخاب أعضائه، يجوز للمالك في حالة تعذر إنعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم إستيفاء شروط العضوية المؤهلة لقيامها، أو لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين أو الإحتياطي لعضوية مجلس الإدارة، أن يصدر قراراً بتعيين من يراه مناسباً لسد الفراغ بعضوية مجلس الإدارة لفترة لا تجاوز دورة واحدة من عمر المجلس، أو لإستكمال الدورة التي حصل فيها النقص أيهما أقصر.

مادة (52)
يجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي يتعذر فيها إنتخاب مجلس المشرفين أو أي عدد منهم وفقاً للآلية الموضحة بهذا النظام واللائحة الملحقة به بسبب عدم توافر العدد المطلوب من المرشحين أو الإحتياطي اللازم لتكملة النقص أثناء دورة عملهم، أن يقوم بتعيين من يراه مناسباً لسد النقص لفترة لا تتجاوز دورة واحدة من عمر مجلس المشرفين أو للمدة المكملة للدورة التي حصل فيها النقص أيهما أقصر.

مادة (53)
يعمل بأحكام هذا النظام بعد إجازته من الأعضاء المسجلين حالياً في إستفتاء مدته عشرة أيام من تاريخ نشره بمنتديات ودمدني.

منتديات ودمدني
31-12-2010, 06:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم




اللائحة التنفيذية للنظام الأساس لمنتديات ودمدني دوت كوم على شبكة الإنترنت.

اسم اللائحة وتاريخ العمل بها:
تسمى هذه اللائحة التنفيذية للنظام الأساس لمنتديات ود مدني على شبكة المعلومات الدولية ... ‏
والمسجل تحت اسم:
(منتديات ود مدني دوت كوم)
على العنوان الإلكتروني:
(www.wadmadani.com/vb (http://www.wadmadani.com/vb))
والمنصوص عليها بالمادة (52) من النظام الأساس ويعمل بها من تاريخ إجازة وسريان النظام الأساس لمنتديات ودمدني دوت كوم.

***الباب الأول***
مجلس الإدارة:

مــــادة (1)
يخصص بوست في المنتدى العام لإجراءات الجمعية العمومية وإنتخابات مجلس الإدارة وتحدد فيه فترة فتح باب الترشح والترشيح والمدة المحددة للتصويت، ويقفل باب الترشح والترشيح بإنتهاء المدة المقررة وتعد قائمة بالمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ويستبعد غير المستوفين للشروط مع تحديد أسباب إستبعاد كل منهم، مع مراعاة إعمال نص المادة (51) من النظام الأساسي في حالة إنطباقها.

مــــادة (2)
تعلن نتيجة الإنتخابات في بوست منفصل بالمنتدى العام يخصص لهذا الغرض، وتعلن فيه الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وأسماء الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة، وترتيب الإحتياطي لأغراض التصعيد في حالة خلو أي منصب للأسباب الواردة بالنظام الأساسي.

مــــادة (3)
يتم توزيع المناصب الواردة بالمادة (2) من النظام الأساسي بالاقتراع المباشر في اجتماع يحضره جميع أعضاء المجلس.

مــــادة (4)
يباشر مجلس الإدارة السلطات المقررة له والواردة بالمادة (3) من النظام الأساسي مستهدياً بأحكامه وفي حدودها ويخضع لمساءلة الجمعية العمومية أوان انعقادها، ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بأي من الأعضاء لتنفيذ أياً من اختصاصاته على أن يوضح القرار حدود ومدة التكليف.

مــــادة (5)
تتم الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة بواسطة سكرتير المجلس قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

مــــادة (6)
تكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز لأي من أعضائه كشف ما دار فيها، وتتم مداولات المجلس في القسم المخصص له فقط، ويتم الإعلان عن قراراته بواسطة سكرتير المجلس.

مــــادة (7)
يلتزم عضو مجلس الإدارة عند الإدلاء برأيه في المواضيع التي تتناول سير المنتديات، أو تدخل ضمن إختصاص مجلس الإدارة بتوضيح إن كان تداخله بصفته الشخصية أو الرسمية.

مــــادة (8)
توقع على عضو مجلس الإدارة في حالة مخالفته لأحكام النظام الأساسي أو اللائحة نفس الجزاءات المقررة للعضوية، ويصدر قرار توقيع العقوبة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في اجتماع يحرم من حضوره.


***الباب الثاني***
مجلس المشرفين:

مــــادة (9)
يخصص بوست في المنتدى العام لإجراءات الجمعية العمومية وإنتخابات مجلس المشرفين وتحدد فيه فترة فتح باب الترشح والترشيح والمدة المحددة للتصويت، ويقفل باب الترشح والترشيح بإنتهاء المدة المقررة، وتعد قائمة بالمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط ويستبعد غير المستوفين للشروط مع تحديد أسباب إستبعاد كل منهم، مع مراعاة إعمال ما ورد بالمادة (52) من النظام الأساسي في حالة إنطباقها.

مــــادة (10)
تعلن نتيجة الإنتخابات في بوست منفصل بالمنتدى العام يخصص لهذا الغرض والأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وأسماء الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس المشرفين، وترتيب الإحتياطي لأغراض التصعيد في حالة خلو أي منصب للأسباب الواردة بالنظام الأساسي.

مــــادة (11)
يشغل منصب المشرف العام العضو الحائز على أعلى نسبة أصوات من بين المرشحين لعضوية مجلس المشرفين.

مــــادة (12)
يوزع الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس المشرفين للإشراف على الأقسام المختلفة وفقاً للمادة (15) من النظام الأساسي ولا يعتد بعدد الأصوات الحاصل عليها أياً منهم عند توزيع المهام.

مــــادة (13)
تتم مداولات مجلس المشرفين في القسم المخصص لهم، ولا يجوز لأي عضو التصريح أو التلميح حول أي موضوع تتم مناقشته داخل القسم، وأي مخالفة في هذا الشأن تعرضه للجزاءات المنصوص عليها.

مــــادة (14)
يجب على المشرف أن يلتزم الحياد التام عند ممارسته لسلطاته وأن يفصل بين رأيه الشخصي والسلطات الممنوحة له بصفته.

مــــادة (15)
لا يحق لأي مشرف اتخاذ أي إجراء بشأن بوست أو عضو طرح فيه رأي مخالف لرأيه أو كان الطرح يتعلق به شخصياً.

مــــادة (16)
تطبق على المشرفين نفس الجزاءات المنصوص عليها بهذه اللائحة والمقررة على العضوية، ويصدر القرار من مجلس الإدارة في اجتماع مكتمل النصاب.

مــــادة (17)
لا يحق لأي مشرف اتخاذ إجراءات بالنقل أو التعديل أو الحذف ما لم يخطر العضو صاحب الموضوع أو المشاركة بذلك الإجراء برسالة خاصة توضح طبيعة الإجراء وسنده من النظام أو اللائحة.

مــــادة (18)
في حالة تكليف أكثر من مشرف للإشراف على قسم واحد، لا يحق للمشرف التعليق أو اتخاذ إجراء مخالف لإجراء اتخذه زميله في نفس القسم.

مــــادة (19)
يلتزم عضو مجلس المشرفين عند الإدلاء برأيه في أي موضوع في القسم الذي يشرف عليه إن كانت مشاركته بصفته الشخصية أو الرسمية.

مــــادة (20)
على عضو مجلس المشرفين الالتزام بالضوابط التالية عند مباشرته لمهامه :
‌أ. الحرص على إتاحة أكبر قدر من الحرية ومنح الأعضاء فرصة التعبير عن آرائهم وتوضيح وجهة نظرهم قبل اتخاذ أي إجراء.
‌ب. الحرص على المشاركة في المواضيع المطروحة وإثراء النقاش والتواصل مع الأعضاء، والعمل على أن تسود روح المحبة والود بينه وبين الأعضاء كافة دون تمييز.
‌ج. استخدام السلطات المخولة له في أضيق الحدود وخاصة فيما يتعلق بعمليات الحذف والدمج والنقل، ولا يحول ذلك دون إستخدام المشرف للصلاحيات والسلطات المقررة له بحكم منصبه في عمليات النقل والدمج والحذف بما يحقق المصلحة العامة وأهداف المنتديات.
‌د. الاعتداد بمعيار مضمون الموضوع دون العنوان عند تقييم إن كان الموضوع يناسب القسم المطروح فيه أو لا.
‌ه. الابتعاد عن التلويح باستخدام السلطة واللغة الآمرة عند التعامل مع الأعضاء بشأن المواضيع المطروحة والتي يرى مخالفتها للنظام الأساسي أو اللائحة.
‌و. الحرص على التواجد بالمنتديات والقسم المعني بالإشراف عليه وعدم الغياب لفترات طويلة.
‌ز. الالتزام بتدرج السلطات ورفع المسائل التي تخرج عن إطار سلطته للمشرف العام لاتخاذ إجراء بشأنها.
‌ح. الحرص على الاسترشاد بآراء زملائه المشرفين وأخذ مشورتهم بالتداول داخل قسم المشرفين بشأن المواضيع التي تستعصي عليه غير ذات الطبيعة العاجلة من أجل تشكيل رأي موحد والاتفاق على الإجراء المناسب بشأنها.


***الباب الثالث***
الجمعية العمومية / العضوية:

مــــادة (21)
باب الانتساب والعضوية لمنتديات مدني . كوم مفتوح للجميع وكل من يستوفي الشروط المقررة بالمادة (23) من هذه اللائحة ينال صفة العضوية، على أن عضوية الجمعية العمومية المؤهلة لممارسة الحقوق المقررة وفقاً للمادة (20) من النظام الأساسي تستلزم الآتي:
أ‌. أن يكون العضو قد انتسب للمنتديات قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
ب‌. الالتزام بسداد المساهمة المالية الشهرية دون انقطاع وفقاً للفئات التالية :
(1) خمسة جنيهات سودانية شهرياً للأعضاء المقيمين بالسودان إقامة دائمة.
(2) عشرة ريالات سعودية أو ما يعادلها في محل السداد للأعضاء المقيمين خارج السودان إقامة دائمة.
ج‌. على الرغم مما ورد أعلاه يجوز لمجلس الإدارة بقرار يصدر بأغلبية الأصوات إعفاء العضو من سداد المساهمة الشهرية مع تمتعه بعضوية الجمعية العمومية بناء على طلب يقدمه العضو يوضح فيه مبررات وأسباب عدم قدرته على السداد .

مــــادة (22)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة ميلادية، ولا يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العمومية عن موعده المقرر إلا للأسباب الواردة بالمادة (21/ب) من النظام الأساسي، أو لأسباب قاهرة تعلن بواسطة مجلس الإدارة ويوافق عليها الأعضاء.

مــــادة (23)
يجب على طالب الانتساب للمنتديات أن يستوفي الشروط التالية :
‌أ. تدوين البيانات الصحيحة والكاملة المطلوبة في نموذج طلب العضوية.
‌ب. التعريف بالموطن ومكان الإقامة ووسيلة الاتصال للتأكد من صحة البيانات.
‌ج. الإفادة عن أحد الأعضاء من معارفه كمرجع.

مــــادة (24)
يتم تفعيل العضوية بواسطة المدير الفني خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وبعد التأكد من استيفاء شروط العضوية.

مــــادة (25)
يلتزم عضو المنتديات بما يلي:
‌أ. عدم نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة أو المضللة أو ذات المصادر غير الموثوقة أياً كان مضمونها أو أهدافها.
‌ب. عدم التطرق للمواضيع التي تتناول خصوصية الأفراد أو تلك التي تتعرض لحياتهم الشخصية أو أسرهم دون مقتضى ويستثنى من ذلك الشخصيات العامة وفي حدود النقد البناء.
‌ج. عدم طرح المواضيع التي تحرض على العنف والإرهاب أو ارتكاب الجرائم.
‌د. عدم تناول المواضيع التي تشجع على التمييز العنصري على أساس اللون أو الجنس أو الدين ، سواء كان ذلك تصريحاً أو تلميحاً أياً كانت المبررات.
‌ه. عدم السماح لأي شخص آخر عضواً كان أو غير عضو باستخدام كلمة المرور الخاصة به والإطلاع أو المشاركة باسمه.
‌و. عدم التسجيل بأكثر من اسم في المنتديات.
‌ز. عدم طرح مواضيع أو مشاركات تتناول مشاكل أو خلافات بمنتديات أو مواقع أخرى.
‌ح. عدم النقل الكامل أو الجزئي لمواضيع أو مشاركات تخص الغير دون إشارة للمصدر.
‌ط. عدم طرح الرسائل الخاصة أو المحادثات الهاتفية أو رسائل الماسنجر أو أي وسيلة تواصل أخرى في المنتديات سواء كان ذلك الطرح نصاً أو مضموناً أياً كانت الأسباب والمبررات .
‌ي. عدم استخدام الرسائل الخاصة للمعاكسة أو السباب أو لأي أغراض غير تلك المخصصة لها.
‌ك. عدم إفتراع مواضيع جديدة سواء في نفس القسم أو في أقسام أخرى بشأن موضوع مطروح قيد النقاش أو أحيل للتداول بواسطة المشرفين أو الإدارة أو سبق إتخاذ قرار نهائي بشأنه.

مــــادة (26)
يحق للعضو الاستفسار عن أي إجراء تم بشأن موضوع أو مشاركة تخصه إذا لم تصله رسالة من متخذ الإجراء، ويلتزم العضو بمراسلة مشرف القسم أو المشرف العام أو بواسطة تقرير مشاركة لمجلس المشرفين، وإذا لم يرد عليه خلال 24 ساعة من استفساره أو في حالة عدم اقتناعه بمبررات الإجراء مخاطبة أحد أعضاء مجلس الإدارة برسالة خاصة، وإذا انقضت 24 ساعة ولم يرد عليه أو كان الرد غير مقنع له يحق له في تلك الحالة طرح الموضوع على الأعضاء بشرط التزام آداب الحوار وتجنب الإساءة سواء في العنوان أو المضمون.

مــــادة (27)
توقع على الأعضاء المخالفين لأحكام النظام الأساسي واللائحة الجزاءات التالية مع مراعاة التدرج في توقيع الجزاء وفقاً للتسلسل الوارد بهذه المادة وحسب تكرار المخالفة والجزاءات هي:
أ . لفت النظر ( ويتم توجيهه للعضو عند المخالفة الأولى برسالة خاصة من الشخص المخول دون حاجة للإعلان عنه).
ب . الإنذار (ويتم توجيهه للعضو عند المخالفة الثانية، ويعلن بواسطة الشخص المخول في البوست محل المخالفة أو في بوست مغلق يخصص لهذا الغرض في حالة حذف البوست المخالف).
جـ . الإيقاف عن المشاركة لمدة إسبوع ويعلن بنفس الآلية الواردة في (ب) أعلاه.
د . الإيقاف عن المشاركة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع لكل مرة في المخالفات التالية، ويعلن عنه بنفس الآلية الواردة في (ب) أعلاه.

مــــادة (28)
لأغراض تطبيق التدرج في العقوبة الوارد في المادة (27) أعلاه يخصص مجلس الإدارة خلال دورة عمله سجل للجزاءات الموقعه على الأعضاء ويمحى هذا السجل بإنقضاء دورة المجلس الموقع للعقوبة.

مــــادة (29)
يتم تمييز عضوية المنتديات بحسب عدد المشاركات على النحو التالي:
أ‌. عضو جديد: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 0 – 99 مشاركة.
ب‌. عضو مجتهد: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 100 – 199 مشاركة.
جـ. عضو فعال: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 200 – 349 مشاركة.
د. عضو مميز: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 350 – 599 مشاركة.
هـ. عضو برونزي: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 600 – 999 مشاركة.
و. عضو فضي: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 1000– 2999 مشاركة.
ز. عضو ذهبي: هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 3000 - 5999 مشاركة
ح. عضو ماسي : هو الذي تتراوح عدد مشاركاته ما بين 6000 فأكثر من ذلك.

مــــادة (30)
يحق لمجلس الإدارة أثناء دورته أن يكرم أي من الأعضاء ممن يقدمون خدمات جليلة للمدينة أو يسهمون في تحقيق أهداف المنتديات بوسام فخر المنتديات، ويصدر قرار منح الوسام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في إجتماع مكتمل النصاب، ويتمتع العضو بالوسام خلال دورة المجلس الذي أصدر القرار وينتهي بإنتهاء دورته.

مــــادة (31)
على الرغم مما ورد بالمادة (30) أعلاه يجوز لمجلس الإدارة رفع توصية لمجلس الإدارة التالي بمنح وسام فخر المنتديات لمن إنطبقت عليه المعايير في ختام دورة المجلس الموصي، وتكون توصية المجلس السابق ملزمة في هذا الشأن.


***الباب الرابع***
أحكام عامة:

مــــادة (32)
لمجلس الإدارة الحق في إستقطاب الدعم المادي بكافة الوسائل المشروعة التي يراها مناسبة، وأن يبتكر الأساليب الكفيلة بزيادة موارد المنتديات خلال دورة عمله.

مــــادة (33)
يتم الصرف على الأهداف الواردة بالمادة (40) من النظام الأساسي والمشروعات التي يتبناها المجلس خلال دورته أو تلك التي شرع في تنفيذها أي مجلس سابق ، على أن لا يتجاوز الصرف الميزانية المتوفرة بعد خصم الرسوم السنوية لإستضافة الموقع.

مــــادة (34)
يتم الإعلان عن إنتخابات مجلسي الإدارة والمشرفين قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية وتنشر كشوفات أعضاء الجمعية العمومية المستوفين للشروط بواسطة اللجنة المختصة المشار إليها في المادة (22) من النظام الأساسي.

مــــادة (35)
يتم إختيار عضوين للجنة الإنتخابات وفقاً لما نصت عليه المادة (22) من النظام الأساسي بواسطة الأعضاء في إستفتاء سري مدته إسبوع يعلن عنه في بوست يخصص لهذا الغرض، وينتهي تكليف العضوين المذكورين بإعلان نتيجة الإنتخابات، ويشترط في من يرشح لعضوية لجنة الإنتخابات عدم الترشح لعضوية أي من المجلسين خلال فترة تكليفهم.

مــــادة (36)
تلتزم اللجنة الفنية المكلفة بإدارة الإنتخابات بالشفافية، وتوضيح تفاصيل سير عملية التصويت ونتائج الإتخابات أولاً بأول حسبما تتيحه الإمكانيات الفنية.

مادة (37)
في حالة وجود أي تعارض بين أي حكم من أحكام هذه اللائحة وأحكام النظام الأساسي تكون الأولوية للنص الوارد بالنظام الأساسي.

مادة (38)
لا يجوز تعديل هذه اللائحة أو أي مادة من موادها إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العمومية المؤهلين أثناء طرح التعديل.