admin
04-01-2004, 10:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لقد ظهرت دعوات في هذه الأيام تدعوا إلى إلغاء ختان النساء، بل إلى فرض عقوبات صارمة على من يفعل ذلك في حق النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فأقول رداً على المنكرين، مستعيناً بالله:
الواجب دعوة الناس إلى سبيل الله وشرعه وهو ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم .
قال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}.
وأما دعوى نفي الأدلة الصحيحة على سنية الختان، فهي دعوى غير صحيحة ومخالفة للواقع .
فإنه قد ثبت في السنة الصحيحة سنية الختان وشرعيته وعلى ذلك أدلة أصحها وأصرحها حديث عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)).
رواه الإمام مسلم في صحيحه (1/271رقم349).
فالنبي –صلى الله عليه وسلم- أثبت في هذا الحديث ختان المرأة كختان الرجل .
فهذه سنة تقريرية لما جرت به عادة الناس يومئذ .
بل جاء توضيحها قولاً صريحاً منه –صلى الله عليه وسلم- مبيناً أدب هذا الختان وصفته.
فعن أنس –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأم عطية-رضي الله عنها- : ((إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي ، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)).
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2/368رقم2253) وفي المعجم الصغير(1/191رقم122).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد(5/172): وإسناده حسن.
وهو حديث حسن بطرقه كما بينه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .
فقد ثبت بالسنة شرعية الختان بل ذهب جماعة كثيرة من العلماء إلى وجوبه.
وكذلك أجمع العلماء على إباحة ختان المرأة وشرعيته ولا أعلم خلافاً بينهم في ذلك وإنما اختلفوا في وجوبه .
قال العلامة ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع (ص/157) : [واتفقوا على إباحة الختان للنساء].
وقال ابن قدامة في كتاب المغني (1/63-64) : [ويشرع الختان في حق النساء أيضاً قال أبو عبد الله: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((إذا التقى الخاتانان وجب الغسل)) فيه بيان أن النساء كن يختتن ، وحديث عمر : إن ختانة ختنت فقال: أبقي منه شيئاً إذا خفضت .
وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس-رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)) . وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه. وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للخافضة : ((أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه)) والخفض ختانة المرأة] انتهى كلام ابن قدامة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى(12/114) وقد سئل عن المرأة هل تختتن أم لا ؟
فأجاب :
[ الحمد لله . نعم تختتن ، وختانها : أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك.
قال رسول الله للخافضة -وهي الخاتنة-: ((أشمي ولا تنهكي ؛ فانه أبهى للوجه ، وأحظى لها عند الزوج)) يعني: لا تبالغي في القطع ، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ؛ فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة .
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء! ، فان القلفاء تتطلع الى الرجال أكثر ، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .
وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم]انتهى كلام شيخ الإسلام.
ومذهب الشافعية والحنابلة وجوب ختان المرأة .
ومذهب الحنفية والمالكية استحباب ختان المرأة .
راجع :
في فقه الشافعية: المجموع للإمام النووي (1/369-370).
في فقه الحنفية : البحر الرائق شرح كنز الدقائق(7/96).
في فقه المالكية: التمهيد لابن عبد البر(21/59 فما بعدها).
في فقه الحنابلة –زيادة على ما ذكرته سابقاً-: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية(1/243-247) .
وأما أن رأي الأطباء عدم سنية أو شرعية ختان المرأة فهذا مردود بالشرع .
لأنه لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة من أي أحد كان .
قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً}.
فيجب على الأطباء المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء الموثقين بعلمهم لمعرفة حكم الشرع فيما يتعلق بفنهم وتخصصهم .
قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
وفي الختام أنصح كل من أنكر مسألة الختان بالتحري في الكلام على المسائل الشرعية والرجوع إلى العلماء المختصين .
كما أنصح إخواني المسلمين بالمحافظة على سنة ختان المرأة ولكن على الوجه الذي وضحه الرسول –صلى الله عليه وسلم- بلا إفراط ولا تفريط .
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
نقلاً عن أخونا أبو عمر العتيبي وفقه الله في رده على الكاتبة مها العبد الله في إنكارها لسنية الختان – بتصرف يسير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لقد ظهرت دعوات في هذه الأيام تدعوا إلى إلغاء ختان النساء، بل إلى فرض عقوبات صارمة على من يفعل ذلك في حق النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فأقول رداً على المنكرين، مستعيناً بالله:
الواجب دعوة الناس إلى سبيل الله وشرعه وهو ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم .
قال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}.
وأما دعوى نفي الأدلة الصحيحة على سنية الختان، فهي دعوى غير صحيحة ومخالفة للواقع .
فإنه قد ثبت في السنة الصحيحة سنية الختان وشرعيته وعلى ذلك أدلة أصحها وأصرحها حديث عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)).
رواه الإمام مسلم في صحيحه (1/271رقم349).
فالنبي –صلى الله عليه وسلم- أثبت في هذا الحديث ختان المرأة كختان الرجل .
فهذه سنة تقريرية لما جرت به عادة الناس يومئذ .
بل جاء توضيحها قولاً صريحاً منه –صلى الله عليه وسلم- مبيناً أدب هذا الختان وصفته.
فعن أنس –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأم عطية-رضي الله عنها- : ((إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي ، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)).
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (2/368رقم2253) وفي المعجم الصغير(1/191رقم122).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد(5/172): وإسناده حسن.
وهو حديث حسن بطرقه كما بينه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .
فقد ثبت بالسنة شرعية الختان بل ذهب جماعة كثيرة من العلماء إلى وجوبه.
وكذلك أجمع العلماء على إباحة ختان المرأة وشرعيته ولا أعلم خلافاً بينهم في ذلك وإنما اختلفوا في وجوبه .
قال العلامة ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع (ص/157) : [واتفقوا على إباحة الختان للنساء].
وقال ابن قدامة في كتاب المغني (1/63-64) : [ويشرع الختان في حق النساء أيضاً قال أبو عبد الله: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((إذا التقى الخاتانان وجب الغسل)) فيه بيان أن النساء كن يختتن ، وحديث عمر : إن ختانة ختنت فقال: أبقي منه شيئاً إذا خفضت .
وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس-رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)) . وعن جابر بن زيد مثل ذلك موقوفا عليه. وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للخافضة : ((أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه)) والخفض ختانة المرأة] انتهى كلام ابن قدامة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى(12/114) وقد سئل عن المرأة هل تختتن أم لا ؟
فأجاب :
[ الحمد لله . نعم تختتن ، وختانها : أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك.
قال رسول الله للخافضة -وهي الخاتنة-: ((أشمي ولا تنهكي ؛ فانه أبهى للوجه ، وأحظى لها عند الزوج)) يعني: لا تبالغي في القطع ، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة ، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها ؛ فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة .
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء! ، فان القلفاء تتطلع الى الرجال أكثر ، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين .
وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم]انتهى كلام شيخ الإسلام.
ومذهب الشافعية والحنابلة وجوب ختان المرأة .
ومذهب الحنفية والمالكية استحباب ختان المرأة .
راجع :
في فقه الشافعية: المجموع للإمام النووي (1/369-370).
في فقه الحنفية : البحر الرائق شرح كنز الدقائق(7/96).
في فقه المالكية: التمهيد لابن عبد البر(21/59 فما بعدها).
في فقه الحنابلة –زيادة على ما ذكرته سابقاً-: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية(1/243-247) .
وأما أن رأي الأطباء عدم سنية أو شرعية ختان المرأة فهذا مردود بالشرع .
لأنه لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة من أي أحد كان .
قال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً}.
فيجب على الأطباء المسلمين أن يرجعوا إلى العلماء الموثقين بعلمهم لمعرفة حكم الشرع فيما يتعلق بفنهم وتخصصهم .
قال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
وفي الختام أنصح كل من أنكر مسألة الختان بالتحري في الكلام على المسائل الشرعية والرجوع إلى العلماء المختصين .
كما أنصح إخواني المسلمين بالمحافظة على سنة ختان المرأة ولكن على الوجه الذي وضحه الرسول –صلى الله عليه وسلم- بلا إفراط ولا تفريط .
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
نقلاً عن أخونا أبو عمر العتيبي وفقه الله في رده على الكاتبة مها العبد الله في إنكارها لسنية الختان – بتصرف يسير