عبدالله الصديق
27-07-2009, 03:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدليل الشرعي على جواز العمل بالحديث الضعيف من درر محدث المغرب السيد عبدالله الغماري رحمه الله
لماذا يجوز العمل بالحديث الضعيف وماهي شروط العمل به
يقول السيد عبد الله بن صديق الغماري في تقرير ذلك ما يلي :
(( والجمهور _ اي من العلماء _الذين أجازوا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، اقتدوا بصنيع الشارع ، حيث تجاوز في الفضائل ، ما لم يتجاوز في الفرائض والأحكام .
وإليك أمثلة من ذ لك : صلاة النافلة أجاز أن تصلي من قعود مع القدرة على القيام ويجوز أن تصلي ركعة قياما وركعة قعودا ، ففي صحيح مسلم والسنن ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وفي الصحيحين عنها أنها لم تر النبي صلي الله عليه واله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن ، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك
مثال ثان : روى الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره . يفيد جواز صلاة النافلة على الدابة .
مثال ثالث : روى الشيخان عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر ، على راحلته حيث توجهت به ، وفى الصحيحين ايضا عن عامر بن ربيعه ، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته ، وهذا لا يجوز في صلاة الفريضة .
مثال رابع : صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل صفات منها عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ، رواه مسلم في صحيحه .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ، رواه النسائي .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : لما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم رواه النسائي .
ومنها عن عائشة : أن النبي صلى الله وآله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، رواه النسائي . هذه صفات كلها صحيحة ، ولا يجوز شئ منها في صلاة الفريضة .
مثال خامس : تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة واجب لا يصح الصوم إلا به ، وفي صوم التطوع ليس بواجب ، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، فقال : " هل عندكم من شئ ؟ " فقلنا : لا ، فقال " فاني إذن صائم " ثم أتانا يوما آخر ، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال " أرينيه ، فلقد أصبحت صائما ، فأكل . زاد النسائي : قال " يا عائشة إن منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع ، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فاعطاه وبخل منها بما شاء فأمسكه " . يستفاد من الحديت
مثال سادس ، وهو : من صام تطوعا يجوز له أن يفطر ولا يتم صومه ، ولا إثم عليه ولا قضاء .
مثال سابع : الترتيب بين المناسك في الحج مندوب ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكسه ، فقال : " لا حرج " ) .
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج ، " وأتاه آخر ، فقال : إني ذ بحت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " ، وأتاه آخر ، ففال : إني أفضت الى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال " افعل ولا حرج " . هذا مدرك الذين أجازا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، غير أنهم احتاطوا مع ذلك ، فاشترطوا للعمل به ثلاثه شروط :
أحدها : أن يكون معناه مندرجا تحت أصل عام مثل آية ، أو حديث صحيح ، أو قاعدة من قواعد الشريعة .
ثانيها : ألا يكون ضعفه شديدا كالواهي ونحوه .
ثالثها : ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى اللة عليه وآله وسلم .
على أن قولهم : لا يجوز العمل بالضعيف في الأحكام ، ليس على عمومه ، لأن الأئمة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام ، وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الاحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مجتمعين أو منفردين ، ورتبه على الأبواب الفقهية وهو جدير بأن يطبع ، وفي تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة الى الأحاديث التي عمل بها الأئمة أو الجمهور ، وهى ضعيفة ، مع علمهم بضعفها ))اهـ النقل
والله اعلم .
منقول
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدليل الشرعي على جواز العمل بالحديث الضعيف من درر محدث المغرب السيد عبدالله الغماري رحمه الله
لماذا يجوز العمل بالحديث الضعيف وماهي شروط العمل به
يقول السيد عبد الله بن صديق الغماري في تقرير ذلك ما يلي :
(( والجمهور _ اي من العلماء _الذين أجازوا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، اقتدوا بصنيع الشارع ، حيث تجاوز في الفضائل ، ما لم يتجاوز في الفرائض والأحكام .
وإليك أمثلة من ذ لك : صلاة النافلة أجاز أن تصلي من قعود مع القدرة على القيام ويجوز أن تصلي ركعة قياما وركعة قعودا ، ففي صحيح مسلم والسنن ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وفي الصحيحين عنها أنها لم تر النبي صلي الله عليه واله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن ، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك
مثال ثان : روى الشيخان عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره . يفيد جواز صلاة النافلة على الدابة .
مثال ثالث : روى الشيخان عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر ، على راحلته حيث توجهت به ، وفى الصحيحين ايضا عن عامر بن ربيعه ، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته ، وهذا لا يجوز في صلاة الفريضة .
مثال رابع : صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل صفات منها عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ، رواه مسلم في صحيحه .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ، رواه النسائي .
ومنها عن عائشة أيضا قالت : لما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم رواه النسائي .
ومنها عن عائشة : أن النبي صلى الله وآله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن ، رواه النسائي . هذه صفات كلها صحيحة ، ولا يجوز شئ منها في صلاة الفريضة .
مثال خامس : تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة واجب لا يصح الصوم إلا به ، وفي صوم التطوع ليس بواجب ، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ، فقال : " هل عندكم من شئ ؟ " فقلنا : لا ، فقال " فاني إذن صائم " ثم أتانا يوما آخر ، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال " أرينيه ، فلقد أصبحت صائما ، فأكل . زاد النسائي : قال " يا عائشة إن منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع ، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فاعطاه وبخل منها بما شاء فأمسكه " . يستفاد من الحديت
مثال سادس ، وهو : من صام تطوعا يجوز له أن يفطر ولا يتم صومه ، ولا إثم عليه ولا قضاء .
مثال سابع : الترتيب بين المناسك في الحج مندوب ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكسه ، فقال : " لا حرج " ) .
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج ، " وأتاه آخر ، فقال : إني ذ بحت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " ، وأتاه آخر ، ففال : إني أفضت الى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال " افعل ولا حرج " . هذا مدرك الذين أجازا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها ، غير أنهم احتاطوا مع ذلك ، فاشترطوا للعمل به ثلاثه شروط :
أحدها : أن يكون معناه مندرجا تحت أصل عام مثل آية ، أو حديث صحيح ، أو قاعدة من قواعد الشريعة .
ثانيها : ألا يكون ضعفه شديدا كالواهي ونحوه .
ثالثها : ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى اللة عليه وآله وسلم .
على أن قولهم : لا يجوز العمل بالضعيف في الأحكام ، ليس على عمومه ، لأن الأئمة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام ، وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الاحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مجتمعين أو منفردين ، ورتبه على الأبواب الفقهية وهو جدير بأن يطبع ، وفي تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة الى الأحاديث التي عمل بها الأئمة أو الجمهور ، وهى ضعيفة ، مع علمهم بضعفها ))اهـ النقل
والله اعلم .
منقول