مشاهدة النسخة كاملة : أنت طـــــــــــــــاااااالق
nehroo
05-01-2008, 12:16 AM
الزواج مؤسسة مقدسة يجب تكريمها واحترامها وعندما يفشل يكون الطلاق، فاليتقى الله من جعل الله امرها اليه, وجل خوفنا من سوء فهم للعولمة والتأثير بالمستورد والفضائيات التى تدخل دورنا دون استئذان.
الطلاق يقع سواء كان مشافهة او كتابة وذلك باتفاق جميع الفقهاء.
السؤال: إن أرسل الزوج الى زوجته رسالة من الموبايل أو عبر النت يقول فيها : انت طالق !! هل هذه الزوجة تعتبر طالق ؟
مرتضى يوسف العركي
05-01-2008, 06:14 AM
الحبيب نهرو
قيمة عالية للسؤال ............تجدني معكم في انتظار الاجابة فهل قبلتموني منتظرا معكم
شكري وتقديري
عمر البشير
05-01-2008, 08:30 AM
نحنا لسا ما ادونا ليهو الكلام ده
بس برضو ننتظر معاكم السؤال.
وتقبلوا تحياتي.
مدنيّة
05-01-2008, 10:19 AM
ما مفتي انا بس اعتقد انها بتعتمد علي النية بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة
والله اعلم
عبدالرحيم سعيد
05-01-2008, 07:39 PM
يحكم به في المحاكم بوقوعه0المقولة المالكية توقعه ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد الطلاق.والعتق.والنكاح)بل ذهب بعض الفقهاء الي ايقاع طلاق السكران مرتجعهم اذا كان السكران يعاقب جنائيا علي جرمه فمن باب اولي ان يعاقب دينيا.والله اعلم.
nehroo
05-01-2008, 08:17 PM
الرائع مرتضى
شكراً لمرورك أنيق الخطوات
فكن بيينا ... مرحباً بك
nehroo
05-01-2008, 08:23 PM
العزيز عمر
لك الود
ربنا يجعل لك شراكة ناجحة.
سواااح
05-01-2008, 09:09 PM
عزيزي نهرو ..
يعني ده طلاق اخر الزمن
لكن علي ما اعتقد
هذا الامر يحتاج الي
رؤية من علماء وفقهاء
حتي لا نلج مكان ليس لنا ..
nehroo
05-01-2008, 09:10 PM
المرهفة مدنية
شكراً لمجيئك
ماأجمل الإنتظار من أجل أن يأتينا أحدهم بالخبر اليقين
النور محمد يوسف
05-01-2008, 09:13 PM
الاستاذ نهرو .....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد
أعتقد أن من أهم ما تمتاز به المنتديات هو حرية طرح الرأي الشخصي فهذا يفيد في عملية المسح واجراء الدراسات وتلمس نقاط الضعف في المجتمع لمن يحاول تقويتها ونقاط القوة لمن يحاول الأخذ بها وتصحيح المفاهيم الخاطئة حسب وجهة نظر كل متصفح للمنتدى بكل حرية ...... وسؤالك هذا الطلاق عن طريق الموبايل هل يتم بمجرد تفوه كلمة "أنت طاااالق" سؤال أتمنى ان يجاوبه الناس حسب ما يحس به الواحد في دواخله ومن ثم يكون الرأي الشرعي من أهل العلم والدراية ....وبذلك نستفيد معرفة أين وصلت الآراء في هذا الجيل والأجيال التي سبقته بوقت قصير......
أردت سرد هذه المقدمة من أجل أن أوضح أن رأيي في هذه المسألة رأي شخصي وغير ملزم لأحد....وهي قناعة بالنسبة لي حتى يحل محلها قناعة أخرى أرتضيها بيقين ......
الدين يسر ....هذه مسلمة لا جدال فيها.
الاسرة كيان مقدس في الاسلام .......لا جدال في ذلك
أوصانا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآخر ما أوصانا به أن نستوصي بالنساء خيرا......لا جدال
تربية الولد بين أبويه لا تضاهيه أي جهود تربوية أخرى في أي بقعة أو في أي كيان ....لا جدال
الطلاق أبغض الحلال .......لا جدال
الطلاق لا يقع والزوجة حامل حتى تضع حملها....... لا جدال
وقت الطلاق مرتبط بفترة الطمث وطهر المرأة ..... لا جدال
وجود شهود على الطلاق ..... لا جدال
كل هذه المقدمات بعد أخذها في الاعتبار بالإضافة إلى تزايد العنوسة بين النساء واحتياجنا للدعم المتواصل لملاجئ ومدارس الايتام ومعدل الجريمة المتزايد كل يوم وبأحدث الاساليب والطرق وتكاليف الزواج الباهظة واحتياج الرجل للمرأة في هذا الزمن واحتياجنا للرجل مستقرا وللمرأة مستقرة في بيت الزوجية على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتفشي جرائم تعاطي المخدرات وسبل اللهو المتعددة .....
أفلا يقودنا ذلك إلى السعي بكل ما أوتينا من جهد وعلم ونظريات وفلسفات إلى تقليص مسببات الطلاق وقفل جميع الطرق التي يفهم منها الافضاء إلى الطلاق ......هذا الاسلام بسماحته وبحكمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يمنع الرق جملة واحدة ولكنه قلل جدا من الطرق المؤدية إليه ووسع جدا من الطرق التي تزيله حتى تلاشى الرق بحكمة لا نقول الا أنها الهية ......
وبعد هذا التوضيح البسيط اعتقد أن الطلاق لا يتم بهذه الطريقة التي ذكرتها .... ولا يترك الشخص المتفوه بها بل يجب أخذ كل أركان الطلاق من توقيت وحلة الطهر والحمل وظروف تفوهه بها ومن ثم توجيه الزوج إلى الطريق السليم الذي يحفظ به أسرته ....فكم من مفسدة سندرؤها من تلك الاسرة بمنعنا لطلاق أربابها!!!!!وأكرر أن هذا رأيي الشخصي لا ألزم به أحدا.
nehroo
05-01-2008, 09:18 PM
يحكم به في المحاكم بوقوعه0المقولة المالكية توقعه ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد الطلاق.والعتق.والنكاح)بل ذهب بعض الفقهاء الي ايقاع طلاق السكران مرتجعهم اذا كان السكران يعاقب جنائيا علي جرمه فمن باب اولي ان يعاقب دينيا.والله اعلم.
عزيزي عبدالرحيم شكراً لمشاركتك القيمة
أحتفظ بسؤال آخر: كيف التثبت أن من أرسل الرسالة ليست شخصاً آخر.
عبدالله الشمراني
05-01-2008, 11:28 PM
بصراحه هذا سؤال يحتاج الى شيخ او احد مسؤلي الفتوى وانا سأبحث جاهدا على الاجابه ..
تقبل تحياتي
عبدالرحيم سعيد
05-01-2008, 11:57 PM
عزيزي عبدالرحيم شكراً لمشاركتك القيمة
أحتفظ بسؤال آخر: كيف التثبت أن من أرسل الرسالة ليست شخصاً آخر.
هذه المسئلة تأتي بالتحري وفي عدمه اليمين الحاسمة
zukibush
06-01-2008, 12:14 AM
مشكور اخى على طرحك للسؤال لكي تعم الفائدة
هناك امور نجهلها او تختلط علينا فى ديننا الحنيف فخير من افاد واستفاد
وان شاء الله فى ميزان حسناتك
اخى
كلمة طلاق فى حد ذاتها يقشعر لها البدن
واا بعتقد انا هذه الكلمة صعبة فى النطق يعنى من يطلق هذه الكلمة يجب ان تكو ن باسبابها المقنعة
واستغرب للازواج اللذين يفترقون بالطلاق ثم يعودوا ليعيشوا مرة اخرى
انا بشوف ( انو الرجل لما يلفظ كلمة انت طالق معناها انفقدت معانى كثيرة بين الرجل والمرأة منها اللاحترام ، الصدق ، الاخلاص ، الوفاء والاهم الحب ) وما اظن فى داعي يرجعوا يعيشوا مع بعض تانى فى غياب كل هذه المعانى.
فيا ايها الرجل يا أبي يا اخى وياعمى ويا خالى ويا كل اخوانى الرجال تريثوا تريثوا واستعيذوا من الشيطان
وانت يا اختى المرأة اتقى الله فى زوجك وفى اطفالك وفى نفسك
ونسأل الله العزيز القدير ان يوفقنا واياكم ويديم الود والمحبة يا رب
فتحي همام
06-01-2008, 08:35 AM
الزواج مؤسسة مقدسة يجب تكريمها واحترامها وعندما يفشل يكون الطلاق، فاليتقى الله من جعل الله امرها اليه, وجل خوفنا من سوء فهم للعولمة والتأثير بالمستورد والفضائيات التى تدخل دورنا دون استئذان.
الطلاق يقع سواء كان مشافهة او كتابة وذلك باتفاق جميع الفقهاء.
السؤال: إن أرسل الزوج الى زوجته رسالة من الموبايل أو عبر النت يقول فيها : انت طالق !! هل هذه الزوجة تعتبر طالق ؟
الحبيب نهرو
تحياتى
طرحك لهذا الموضوع يدل على وعيك العالى و إختيارك للقضايا المهمة و التى تهمنا جميعا ونحتاج لمعرفة رأى الشرع فيها إذ لا يمكن أن يكون لنا فيها رأى خاص لأنها من الأمور الفقهية و التى قد يختلف فيها الأئمة فمنهم من يتشدد و منهم من يبيح ...
مثل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاثة البعض من العلماء يعتبره ثلاثة طلقات و لا يمكن أن يرجع إلى هذه الزوجة إلا إذا تزوجت زوجا آخر و فارقته بالموت أو الطلاق و البعض يعتبرها طلقة واحدة و لا يعتد بقول الزوج أنت طالق بالثلاثة
نفس هذا الخلاف موجود في الطلاق برسائل الموبايل أو عبر النت البعض يرى أن رسالة الموبايل إذا وصلت من موبايل الزوج و رقمه المعروف أو من بريده الإلكترونى المعروف يقع الطلاق و البعض الآخر يرى غير ذلك و لا يعترف بالطلاق عبر هذه الوسائل والله أعلم
وأظن أن هذا الموضوع موضوع خلافى يصعب إيجاد رأى موحد فيه و هذا من لطف الله بنا
ختاما لك مودتى
وإليك هذا الرابط فيه بعض هذه القضايا من فى الشقيقة مصر
http://www.m6l3.org/vb/archive/index.php/t-1598.html
فتحي همام
06-01-2008, 09:46 AM
اليك هذة الاجابات الشرعية و الفتاوى ..
هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
السؤال :
ما حكم الطلاق عبر رسائل الجوال والإيميل والإنترنت (الشات) وبإرسال فاكس؟
أرجو الإجابة بالتفصيل مع ذكر الضوابط بكل نوع.
الجواب
لا خلاف أن الرجل إذا تلفظ بالطلاق قاصداً فقد وقع طلاقه سواء علمت المرأة أم لا، وبهذا يظهر أثر التلفظ بالطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة.
أما كتابة الطلاق بالبريد الإلكتروني، أو الجوال، أو كتابته باليد أو الآلة وإرساله عبر الفاكس فكل هذا حكمه حكم كتابة الطلاق.
فإن تلفظ به مع كتابته فلا إشكال في وقوعه -كما سبق-، وإن لم يتلفظ به، فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوِ إيقاع الطلاق، وإنما نوى غمَّ زوجته مثلاً أو غير ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم تراجع فيه مبسوطات الفقه، والراجح أنه لا يقع إلا بالنية.
لكن هنا مسألة، وهي أن على المرأة أن تتأكد أن الذي أوقع الطلاق الذي بلغها عبر هذه الطرق هو زوجها نفسه؛ لسهولة التزوير في تلك الوسائل، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
**************************
ايضا قال فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل الشمري ان الطلاق عبر رسائل الموبايل أو الإنترنت يأخذ حكم الطلاق بالرسالة المكتوبة شريطة ان تكون هذه الرسالة صادرة من الزوج نفسه يعلم بمعناها وقاصداً لمحتواها.
واكد فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل الشمري رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الشرعية بالانابة ان الطلاق عبر رسائل الموبايل او الإنترنت يأخذ حكم الطلاق بالرسالة المكتوبة ويشترط ان تكون هذه الرسالة المرسلة صادرة من الزوج نفسه يعلم بمعناها ويكون قاصدا لمحتواها فهناك بعض الرسائل التي ترسل عبر موبايل الزوج الي الزوجة دون علمه وتكون غالبا من أحد أصدقائه وفي هذه الحالة لايقع الطلاق لأن الزوج لم يعلم بها رغم أنها كانت عبر هاتفه.. فلابد من توفر شروط وذلك بعلم الزوج لمعناها والمراد منها وبالتالي يقع الطلاق إذا كانت الرسالة حقيقية - وربما تكون الرسالة مزورة أو مجرد تلاعب كما يحدث الآن في الإنترنت وغيره.
ويحذر الشيخ ثقيل من عدم هدم البيوت بهذه الأمور مؤكدا أن الزواج عقد لايمكن فكه إلا بطريقته الشرعية الصحيحة والطلاق لايقع الا إذا وافق حالة الطهر المعروفة.
وقال إن إستغلال الوسائل الحديثة من جوال وإنترنت للتلاعب بالطلاق لايمكن أن نستسلم له إطلاقا فهناك شروط وضوابط شرعية يجب توفرها ليكون طلاقا مقبولا.
وأشار أن إرسال رسالة طلاق عبر الموبايل هو محل نظر لابد من التحقق منه وأن الحكم الشرعي لهذه الرسائل هو حكم المكتوب والطلاق يقع باللفظ الشفهي والمكتوب وهذه الرسالة وقعت باللفظ المكتوب سواء أكانت بالجوال أو الإنترنت فهو من حيث الحكم شرعي يجوزأن يقع بهذه الوسائل مؤكدا عي ذلك وفق ضوابط شرعية.
ونصح فضيلة الدكتور الشمري بان لاتستغل هذه الوسائل لهدم الاسر أو للتلاعب بميثاق الزواج الغليظ فالفرد يلجأ للطلاق حينما يصل لطريق مسدود مع عدم رغبة أما الطلاق الذي يأتي نتيجة غضب أو خلافه أو إتصال هاتفي ذلك نتحفظ عليه ونخضعه لعدد من الشروط - كما قال -صلي الله عليه وسلم- الطلاق عن وطر أي عن رغبة
وقال الشيخ نحن في دولة قطر ومن خلال عملنا بالمحاكم الشرعية لايوقع الطلاق إلا بوجود عدد من الضوابط للمحافظة علي الأسرة وأكد أن إستغلال مثل هذه الأمور عبر الرسائل أمر مرفوض.
إنتهى ...
وهو هنا أقر بنية الطلاق وإنتهت العدة إذ عليه أن يكتب عليها من جديد !! و لتحذر الرجوع له دون أن تتأكد شرعيا من صحة الرجوع من عدمه وإلا أى يوم ستقضيه معه كأنها تزني والعياذ بالله !!
تحياتي لك ..
moh_alnour
06-01-2008, 04:32 PM
الأخ : نهرو
شكراً لهذا الموضوع الجيد والمفيد والخفيف الدم والروح أيضاً
وشكري ( من بعد أذنك ) للأخ فتحي همام لهذه الإضافة القيمة والثرة
وقد سمعت ذات مرة بقناة النيل الأزرق عبر برنامج فتاوى رأي مشابه لما ذكره أخونا فتحي همام
وتقبل مروري
تخريمة : لا يُفتى وشيخ جنيدو بالمنتدى
وينك يا شيخنا جنيدو
nehroo
06-01-2008, 08:18 PM
الأخ عبدالله الشمراني
شكراً لمرورك وجهدك للبحث لنا عن فتوى
nehroo
06-01-2008, 08:24 PM
الأخ zukibush
شكراً لإحساسك النبيل بأن نحفظ ونصون هذه المؤسسة المقدسة ونصيحتك الغالية
nehroo
06-01-2008, 08:34 PM
الحبيب فتحي همام لك التحايا
ولوجك الجهري زادنا سعادة ونثر فينا احساس بالاطمئنان..
أوفيت أخي بهذه المعلومات الغائبة عنا.
nehroo
06-01-2008, 08:37 PM
العزيز محمد نور
شكراً للإطراء والكلام الجميل ومشاركتك القيمة
جنيـــــدو
08-01-2008, 08:55 AM
أولاً : مقدمة
خطر الإفتاء بدون علم
فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله وحده له الخلق وأن الله وحده له الأمر وأن الله وحده له الحكم قال الله عز وجل: ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54] وقال جل شأنه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 88] فلا خالق إلا الله ولا مدبر لشؤون العالم العلوي والسفلي إلا الله ولا حاكم للخلق ولا حاكم بينهم عند الاختلاف إلا الله وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله فالله وحده هو الذي يقدر الشيء وهو الذي يوجب الشيء وهو الذي يحرم الشيء وهو الذي يندب إلى الشيء وهو الذي يحلل الشيء إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه حين أكل الصحابة رضي الله عنهم من الثوم عام فتح خيبر وكانوا جياعاً ثم راحوا إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد) فقال الناس حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرةٌ أكره ريحها)(1) فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به أن يحرم ما أحل الله له فكيف بغيره ممن يتكلم بالتحليل والتحريم بغير علم وليس معصوماً من الخطأ ولقد أنكر الله عز وجل على من يحللون ويحرمون بأهوائهم فقال تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس:59] ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة﴾ [يونس: 60]
جنيـــــدو
08-01-2008, 08:57 AM
وقال جل ذكره: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل:116] ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل:117] وأنكر الله عز وجل على قومٍ اتخذوا من دون الله شركاء في التشريع فقال تعالى ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى:21] أيها الناس أيها المؤمنون أيها العقلاء إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيءٍ إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله فيه إن هذا لجنايةٌ كبيرة وسوء أدبٍ مع الله عز وجل وتقدمٌ بين يدي الله ورسوله كيف تعلم أيها الإنسان العاقل فضلاً عن الإنسان المؤمن أن الأمر لله وأن الحكم إليه ثم تقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم أنه من دينه وشريعته أيها المسلمون لا تتهاونوا بالأمر لقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم بالشرك به فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:33] أيها الناس إن بعض العامة أو طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى حدٍ يميزون فيه بين الصحيح والضعيف يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله عز وجل يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب وهو لا يدري عن ذلك أفلا يعلم هذا أن الله تعالى سائله يوم القيامة عما قال أفلا يعلم أن الشرع كله لله عز وجل فليس لنا أن نتقدم في عباده بشيءٍ من شريعته إلا ونحن نعلم أو يغلب على ظننا بحسب الأدلة الشرعية أنها هذا هو شرع الله أفلا يعلم المفتي بغير علم أنه إذا أضل شخصاً فقد باء بإثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة وإن بعض العامة إذا رأى شخصاً يريد أن يستفتي عالماً يقول له هذا العامي لا حاجة لا تستفتي هذا واضح هذا حرام مع أنه في الشرع حلال فيحرمه مما أحل الله له أو يقول العامي لمن أ راد أن يستفتي هذا واجب مع أنه في الشرع غير واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به أو يقول العامي هذا حلال مع أنه في الشرع حرام فيوقعه في ما حرم الله عليه أو يقول هذا غير واجب مع أنه في الشرع واجب فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه وهذا أيها المسلمون هذا جنايةٌ والله على شريعة الله وهذا ظلمٌ لنفسه وهذا خيانةٌ لأخيه حيث غره بدون علم أرأيتم ...
محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
جنيـــــدو
08-01-2008, 09:07 AM
الأخ محمد نور والإخوة الأحباب .
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إجابة للسؤال عن الفتوى بخصوص الطلاق عبر رسائل الجوال أو عبر النت .
( إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني ، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق . )
وإليكم الفتوى كاملة أدناه :
جنيـــــدو
08-01-2008, 09:08 AM
وقوع الطلاق بالكتابة
سؤال: 72291
إذا كتب الزوج لزوجته رسالة بالهاتف المحمول : أنت طالق ، ثم قال لم أقصد الطلاق ، هل يقع بذلك الطلاق ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
" اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة , لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق , فأشبهت النطق ; ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة , فبلغ بالقول مرة , وبالكتابة أخرى . والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة المستبينة , كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض , على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته , فلا يقع بها الطلاق , لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع " انتهى .
"الموسوعة الفقهية" (12/217) .
ثانياً :
إذا كتب الزوج رسالة لزوجته : أنت طالق ، سواء كانت بالهاتف المحمول أو على ورقة أو بالبريد الإلكتروني ، فهذا يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة ، فإن كان عازما على الطلاق ، وقع الطلاق ، وإن كتب ذلك ولم يكن ناوياً للطلاق ، وإنما أراد إدخال الحزن على زوجته أو غير ذلك من المقاصد لم يقع الطلاق . قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما ، من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".
وإن كتب بلا نية الطلاق ، لم يقع عند الجمهور : " لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغم الأهل ، من غير نية" . انتهى من "المغني" (7/373) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/346) : " فلو قال كاتب الطلاق : لم أرد إلا تجويد خطي ، أو لم أرد إلا غم أهلي , قُبل ؛ لأنه أعلم بنيته ، وقد نوى محتملا غير الطلاق . . . وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته ، لا يكون ناويا للطلاق " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة : طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغضبت أخته وأخذت القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : انظري هل صحيح ما كتبت ؟ وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته .
فأجاب : " هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . . ) الحديث .
وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .
والحادثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما تضمنه من أن رجلاً كتب طلاق زوجته فلانة بنت فلان طلقة واحدة ، وأنه ذيل الكتابة بتوقيعه واسمه ، وأنه لم يقصد إيقاع الطلاق بزوجته ، ولم ينوه إطلاقاً ، بل كتب الورقة ليرهب زوجته ويهددها لكي ترتدع عن معاملتها السيئة لزوجها إلى آخر ما ذكر . وتسأل هل يقع الطلاق من الرجل المذكور على الزوجة ، أم لا ؟
والجواب : الحمد لله , إذا كان الأمر كما ذكرت في أنه لم يقصد من كتابته صريح طلاق زوجته إلا تهديدها وإرهابها لترتدع عن معاملتها السيئة له ، وأنه لم يقصد الطلاق ولم ينوه إطلاقاً فلا يقع الطلاق المذكور ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/سؤال رقم 3051) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم أيضاً عن رجل كتب طلاق امرأته وأراد بذلك غم أهله وتهديدها .
فأجاب :
" يظهر لنا أن الطلاق غير واقع ، وإنما أراد من هذه الورقة غم أهله وتهديدها ، وقد ذكر العلماء أنه إذا قصد من كتابة الطلاق تجويد خطه أو غم أهله قبل منه مقصده ولا يقع الطلاق ، قال في "شرح زاد المستقنع– الجزء الثالث ص150" : ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه ؛ فإن قال : لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل . اهـ . وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3050) .
الإسلام سؤال وجواب
جنيـــــدو
08-01-2008, 09:12 AM
والله أعلم
جنيـــــدو
08-01-2008, 10:03 PM
وعبر سؤالي للشيخ / خالد بن عبد الله المصلح
كان جوابه الآتي :
بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
أما بعد..
فإجابة عن سؤالك نقول: إذا نوى الطلاق فهي طالق.
قسم الفتوى بموقع د.خالد المصلح
مرتضى يوسف العركي
10-01-2008, 02:25 AM
اخي الكريم نهرو اخوتي الكرام
يا سلام ان شاء الله في الحرم والجنة باسم المنتدى اشكر لكم هذا الاثراء الرائع فرسالة المنتدى هو التفقهه في الدين ومن واقع نجاح وتدافع هذا البوست اسال الله ان يكون في ميزان حسنات الجميع آملين ان تستمر مثل هذه الاطروحات القاصدة لفهم قليل من كثير نحتاجه كثيرا ومزيدا من المشاركات
هنالك عدا اسباب لهذا الطلاق فمثلا السكران لايجوز طلاقه والغضبان ايضا اذا هذا الطلاق غير جائز والله اعلم
nehroo
26-01-2008, 09:19 PM
الشيخ جنيدو
مشكور لهذا الجهد
وهذه الإفاده
nehroo
26-01-2008, 09:20 PM
الحبيب مرتضى
جعله الله في ميزان حسنات الجميع
مشكور لمتابعتك وإهتمامك بالموضوع
ريانية
26-01-2008, 11:17 PM
هلا اخوي نيهرووالله سؤال جميل؟ يمكن ليش لاء وكأنه أرسل لها ورقة من دون ما يسلمها لها بنفسه؟ الله اعلم..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir