شبارقة
16-05-2007, 08:19 AM
الأخوة العاملين بالمملكة العربية السعودية ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن من صميم حق الفرد أن يعرف النظام الذي يخضع له في كل بلد يزوره أو يقيم فيه أو يعمل فيه ، والجهل بالقانون أو النظام ليس بالعذر الذي يستثني من تطبيقه، كما أن الجهل بالقانون ربما يفوّت عليك حقاً أو مصلحة أنت أولى بها، أتطرق في هذه العجالة إلى أهم مواد نظام العمل السعودي الذي يخضع لأحكامه كل المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ:
تنص المادة الرابعة والثمانون من النظام على الآتي:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه من العمل.
تنص المادة الثامنة والتسعون من النظام على الآتي::
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
تنص المادة الرابعة بعد المائة على الآتي:
1ـ يوم الجمعة هو الراحة الأسبوعية لجميع العمال...... ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2ـ يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
تنص المادة التاسعة بعد المائة على الآتي:
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرون يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
هذه بعض المواد المهمّة التي لا يسعنا جهلها، غير أن النظام بأكمله مهم ، نأمل الإطلاع عليه، ونعدكم بأن نتناول في كل مرة مادة أو مادتين من النظام.
لكم كل الود،،،
تنص المادة الرابعة والثمانون من النظام على الآتي:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه من العمل.
تنص المادة الثامنة والتسعون من النظام على الآتي::
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
تنص المادة الرابعة بعد المائة على الآتي:
1ـ يوم الجمعة هو الراحة الأسبوعية لجميع العمال...... ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2ـ يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
تنص المادة التاسعة بعد المائة على الآتي:
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرون يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
هذه بعض المواد المهمّة التي لا يسعنا جهلها، غير أن النظام بأكمله مهم ، نأمل الإطلاع عليه، ونعدكم بأن نتناول في كل مرة مادة أو مادتين من النظام.
لكم كل الود،،،