امير عبدالباقي
27-09-2004, 09:44 PM
محظورات
يحدث الكثير من البدع والتهاويل حول الميت .. مع أن الموقف يجب أن يكون به العبرة والأتعاظ وليس معنى ذلك أن أهل الميت لا يبكونه.. فهناك فرق بين بكاء الرحمة ، وشفقة الفراق .. وبين فعل الجاهلية من شق للجيوب ، ولطم للخدود .
1) البكاء:
أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلا من الصراخ والنوح ففي الصحيح أن رسول الله ÷ قال : (( إن الله لايعذب بدمع العين ولا بحزن القلب .. ولكن يعذب بهذا أويرحم ))
وأشار إلى لسانه .. وبكى لموت ابنه إبراهيم وقا ل : (( إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولانقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )) .. وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب ، فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي ؟ أولم تنه زينب ؟ فقال : (( إنما هى رحمة جعلها الله في قلوب عباده .. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )) أما البكاء بصوت وحشرجة (أي النوح )) فهذا هو المنهي عنه لقول الرسول الكريم ÷: (( من نيح عليه فغنه يعذب بما نيح عليه ))
2) النياحة :
وهي _ كما ذكرنا _ البكاء بصوت . ويحدث كثيرا وخاصة في القرى والأحياء الشعبية أن تأتي امرأة مهمتها ( النوح ) وتسمى ( الندابة ) وكل هذه أشياء من أفعال الجاهلية .. فعن أبي موسى الأشعري _ رضي الله تعالى عنه _ : أن النبي ÷ قال : (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب . والاستسقاء با لنجوم ، والنياحة )) ويقول رسول الله ÷ : (( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ))
وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال :
(( أنا بريء ممن برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، برىء من الصالقة ، والحالقة والشاقة ))
3) مظاهر الإحداد :
ونرى بعض الجهال وخاصه عندنا في السودان ظاهره الحداد ؛ بل مما يؤسف أن يقع بعض المتعلمين في ذلك ، وهو : ترك النظافة وعدم تغير الثياب ولبس الاسود لفترات طويلة بحجة الحزن على الميت الحبيب ، وهذة أفعال يمقتها الأسلام ويذري بأهلها ، والإحداد على الميت له حدود ومعالم : منها : أنه يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام مالم يمنعها زوجها ؛ ويحرم عليها أن تحد فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة ، وهي : أربعة أشهر وعشر لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية أن النبي ÷ قال : (( لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ولاتكتحل ولاتمس طيبا ، ولاتختضب ، ولاتمشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظهار ))
يحدث الكثير من البدع والتهاويل حول الميت .. مع أن الموقف يجب أن يكون به العبرة والأتعاظ وليس معنى ذلك أن أهل الميت لا يبكونه.. فهناك فرق بين بكاء الرحمة ، وشفقة الفراق .. وبين فعل الجاهلية من شق للجيوب ، ولطم للخدود .
1) البكاء:
أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلا من الصراخ والنوح ففي الصحيح أن رسول الله ÷ قال : (( إن الله لايعذب بدمع العين ولا بحزن القلب .. ولكن يعذب بهذا أويرحم ))
وأشار إلى لسانه .. وبكى لموت ابنه إبراهيم وقا ل : (( إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولانقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون )) .. وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب ، فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي ؟ أولم تنه زينب ؟ فقال : (( إنما هى رحمة جعلها الله في قلوب عباده .. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء )) أما البكاء بصوت وحشرجة (أي النوح )) فهذا هو المنهي عنه لقول الرسول الكريم ÷: (( من نيح عليه فغنه يعذب بما نيح عليه ))
2) النياحة :
وهي _ كما ذكرنا _ البكاء بصوت . ويحدث كثيرا وخاصة في القرى والأحياء الشعبية أن تأتي امرأة مهمتها ( النوح ) وتسمى ( الندابة ) وكل هذه أشياء من أفعال الجاهلية .. فعن أبي موسى الأشعري _ رضي الله تعالى عنه _ : أن النبي ÷ قال : (( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب . والاستسقاء با لنجوم ، والنياحة )) ويقول رسول الله ÷ : (( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ))
وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال :
(( أنا بريء ممن برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، برىء من الصالقة ، والحالقة والشاقة ))
3) مظاهر الإحداد :
ونرى بعض الجهال وخاصه عندنا في السودان ظاهره الحداد ؛ بل مما يؤسف أن يقع بعض المتعلمين في ذلك ، وهو : ترك النظافة وعدم تغير الثياب ولبس الاسود لفترات طويلة بحجة الحزن على الميت الحبيب ، وهذة أفعال يمقتها الأسلام ويذري بأهلها ، والإحداد على الميت له حدود ومعالم : منها : أنه يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام مالم يمنعها زوجها ؛ ويحرم عليها أن تحد فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة ، وهي : أربعة أشهر وعشر لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية أن النبي ÷ قال : (( لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ولاتكتحل ولاتمس طيبا ، ولاتختضب ، ولاتمشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظهار ))