محمد محيسى
06-09-2004, 03:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
منح التراخيص: ـــ
1. يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفيا أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع.
2. على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال، البت فى طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبع أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.
3. في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائى في الطلب بعد مضى تلك المدة.
4. في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مده لأتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفيا.
5. لكل مقدم طلب الترخيص الحق في أن يتظلل ضد عدم البت في طلبة وفقا لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائى بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسليم التظلم مستوفيا.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع: ــ
على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
تقديم طلبات الترخيص: ــ
1. تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص بإقامة مشاريع جديدة, أو طلبات التوسع أو إعادة التعمير أو التحديث لمشاريع قايمة وفقا لأحكام القانون, إلى الوزارة أو الوزارة الولائية على الانموزج رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
2. (تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتأكد من استيفائة للمعلومات الأساسية ومرفقات المزكورة في البند (1) ورفعه مستوفيا للوزير أو الوزير الولائى الإصدار الموافقة, وذلك في مدة لاتذيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب.
3. تقوم الوزارة, أو الوزارة الولائية بأخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائى, بحسب الحال, خلال أسبوع من تاريخ صدورة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
الموافقة المبدئية:-
يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم الطلب لاى مشروع استثماري, موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3) الملحق بهذه اللائحة بناء على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الأمن والسلامة للمشروع, على إن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون, وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاث اشهر, إلا إذا جددت بوساطة الوزير أو الوزير الولائى لفترة أخرى لاتذيد عن ثلاث اشهر عن شهر واحد لأسباب موضوعية.
واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص: ـ
في حالة أخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه إن يسجل اسم عمل وفق إحكام القانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 م وينطبق ذلك على فروع الشركات الأجنبية العاملة في السودان في مجال الاستثمار, على أن تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار, على أن يجوز للوزير تمديد هذه المده لفترة شهر أخر بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوصة عليها في هذه المادة.
: الميزات والتسهيلات والضمانات منح الإعفاءات
1. يقوم الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال بمنح الإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وفقا لحكام القانون والجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة.
2. مع مراعاة إحكام البند (1) يجوز منح المشروع بصفة استثنائية إعفاءا جمركيا للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل راس المال المستثمر فية عن ثلاث مليار دينار سوداني, على إلا يتعدى الإعفاء 50% من الرسوم المقررة للعربات:
أ / صالون ب / بوكس ج / عربة استيشن.
منح الأرض الاستثمارية: ـــ
1. يقوم الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال بالتشاور مع الجهات المختصة بتحديد المساحة المناسبة للمشروع والترخيص بها وفقا للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا القرض.
2. يحدد الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال بموافقة الجيهات المختصة, السعر التشجيعي للأرض المخصصة للمشروع.
استيراد احتياجات المشروع: ـــ
1. يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لا ستيراد احتياجات المشروع من التجهيزات الراس مالية بما في ذلك وسائل النقل المتعلقة بالإنتاج وخدمة العاملين.
2. تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية في خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب بدراسية مع كافة الجيهات المعنية.
3. في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كليا أو جزئيا فيجب أخطار المستثمر كتابة بأسباب ذلك الاعتراض وللمستثمر الحق في الاستيناف للوزير أو الوزير الولائى.
4. يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الراس مالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التي تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة الولائية, بحسب الحال.
تحديد بد الإنتاج التجاري أو النشاط الخدمي والإعفاء من ضريبة ارباح الأعمال: ــ
1. يحدد الوزير أو الوزير الولائى تاريخ بد الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي بناء على توصية لذلك من اللجنة يكونها من الجيهات المختصة لإقراض عمل هذه اللجنة يجوز لها الإطلاع على كافة المستندات ألازمة والقيام بالزيارات الميدانية الواجبة والمعاينات الضرورية لذلك.
2. يجوز للمستثمر الاعتراف على القرار الخاص بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي لده الوزير أو الوزير الولائى خلال خمسة عشر يوما من إخطاره بذلك القرار وعلى الوزير أو الوزير الولائى البدء بالاعتراف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمة مسببا.
3. تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان الضرائب والجيهات المختصة الأخرى بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مداولة النشاط الخدمي خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ إصدار القرار.
4. تقوم اللجنة المشار إليها في البند (1) بتحديد اكتمال العمل في المشاريع إعادة التأهيل والتحديث والتوسع بقرض تحديد بداية فترة إعفاء الضريبي.
5. يجوز للوزير منح مشروعات إعادة التأهيل والتوسيع إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال, على يتعدى نسبة 75 % ( خمسة وسبعون بالمائه ) من جملة أرباح المشروع بعد تاهيلة أو تحديثة أو توسعية مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للتأهيل أو التحديث أو التوسيع..
استخدام العمال والخبراء الأجانب: ــ
1. يجوز للمشروع استخدام العمال والخبراء الأجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التي لاتتوفر في السودان وذلك وفقا للقوانين السارية في هذه الشان.
2. تقوم الوزارة بإخطار بنك السودان بتحويل مدخرات المستخدمين الأجانب حسبما تحدده لوائح بنك السودان وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك.
: أحكام عامة رسوم الخدمات
1. يقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التي تقدم له وفق إحكام هذه اللائحة وفقا للجدول التالي الملحق لهذه اللائحة.
رسوم الترخيص :-
الرقم البيــــــــــــــــــــان فئة الرسم بالدينار
1 طلب ترخيص ميزات وتسهيلات مشروع استثماري 5 إلف
2 ترخيص مشروع استراتيجي ألف
3 ترخيص مشروع غير استراتيجي 50 ألف
4 قرار ميزات تفصيلية / إضافية 25 ألف
بقلم؛ محمد محيسى
:mad:
منح التراخيص: ـــ
1. يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفيا أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع.
2. على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال، البت فى طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبع أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب.
3. في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائى في الطلب بعد مضى تلك المدة.
4. في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مده لأتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفيا.
5. لكل مقدم طلب الترخيص الحق في أن يتظلل ضد عدم البت في طلبة وفقا لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائى بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسليم التظلم مستوفيا.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع: ــ
على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
تقديم طلبات الترخيص: ــ
1. تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص بإقامة مشاريع جديدة, أو طلبات التوسع أو إعادة التعمير أو التحديث لمشاريع قايمة وفقا لأحكام القانون, إلى الوزارة أو الوزارة الولائية على الانموزج رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
2. (تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتأكد من استيفائة للمعلومات الأساسية ومرفقات المزكورة في البند (1) ورفعه مستوفيا للوزير أو الوزير الولائى الإصدار الموافقة, وذلك في مدة لاتذيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب.
3. تقوم الوزارة, أو الوزارة الولائية بأخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائى, بحسب الحال, خلال أسبوع من تاريخ صدورة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
الموافقة المبدئية:-
يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم الطلب لاى مشروع استثماري, موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3) الملحق بهذه اللائحة بناء على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الأمن والسلامة للمشروع, على إن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون, وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاث اشهر, إلا إذا جددت بوساطة الوزير أو الوزير الولائى لفترة أخرى لاتذيد عن ثلاث اشهر عن شهر واحد لأسباب موضوعية.
واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص: ـ
في حالة أخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه إن يسجل اسم عمل وفق إحكام القانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 م وينطبق ذلك على فروع الشركات الأجنبية العاملة في السودان في مجال الاستثمار, على أن تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار, على أن يجوز للوزير تمديد هذه المده لفترة شهر أخر بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوصة عليها في هذه المادة.
: الميزات والتسهيلات والضمانات منح الإعفاءات
1. يقوم الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال بمنح الإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وفقا لحكام القانون والجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة.
2. مع مراعاة إحكام البند (1) يجوز منح المشروع بصفة استثنائية إعفاءا جمركيا للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل راس المال المستثمر فية عن ثلاث مليار دينار سوداني, على إلا يتعدى الإعفاء 50% من الرسوم المقررة للعربات:
أ / صالون ب / بوكس ج / عربة استيشن.
منح الأرض الاستثمارية: ـــ
1. يقوم الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال بالتشاور مع الجهات المختصة بتحديد المساحة المناسبة للمشروع والترخيص بها وفقا للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا القرض.
2. يحدد الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال بموافقة الجيهات المختصة, السعر التشجيعي للأرض المخصصة للمشروع.
استيراد احتياجات المشروع: ـــ
1. يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لا ستيراد احتياجات المشروع من التجهيزات الراس مالية بما في ذلك وسائل النقل المتعلقة بالإنتاج وخدمة العاملين.
2. تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية في خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب بدراسية مع كافة الجيهات المعنية.
3. في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كليا أو جزئيا فيجب أخطار المستثمر كتابة بأسباب ذلك الاعتراض وللمستثمر الحق في الاستيناف للوزير أو الوزير الولائى.
4. يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الراس مالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التي تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة الولائية, بحسب الحال.
تحديد بد الإنتاج التجاري أو النشاط الخدمي والإعفاء من ضريبة ارباح الأعمال: ــ
1. يحدد الوزير أو الوزير الولائى تاريخ بد الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي بناء على توصية لذلك من اللجنة يكونها من الجيهات المختصة لإقراض عمل هذه اللجنة يجوز لها الإطلاع على كافة المستندات ألازمة والقيام بالزيارات الميدانية الواجبة والمعاينات الضرورية لذلك.
2. يجوز للمستثمر الاعتراف على القرار الخاص بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمي لده الوزير أو الوزير الولائى خلال خمسة عشر يوما من إخطاره بذلك القرار وعلى الوزير أو الوزير الولائى البدء بالاعتراف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمة مسببا.
3. تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان الضرائب والجيهات المختصة الأخرى بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مداولة النشاط الخدمي خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ إصدار القرار.
4. تقوم اللجنة المشار إليها في البند (1) بتحديد اكتمال العمل في المشاريع إعادة التأهيل والتحديث والتوسع بقرض تحديد بداية فترة إعفاء الضريبي.
5. يجوز للوزير منح مشروعات إعادة التأهيل والتوسيع إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال, على يتعدى نسبة 75 % ( خمسة وسبعون بالمائه ) من جملة أرباح المشروع بعد تاهيلة أو تحديثة أو توسعية مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للتأهيل أو التحديث أو التوسيع..
استخدام العمال والخبراء الأجانب: ــ
1. يجوز للمشروع استخدام العمال والخبراء الأجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التي لاتتوفر في السودان وذلك وفقا للقوانين السارية في هذه الشان.
2. تقوم الوزارة بإخطار بنك السودان بتحويل مدخرات المستخدمين الأجانب حسبما تحدده لوائح بنك السودان وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك.
: أحكام عامة رسوم الخدمات
1. يقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التي تقدم له وفق إحكام هذه اللائحة وفقا للجدول التالي الملحق لهذه اللائحة.
رسوم الترخيص :-
الرقم البيــــــــــــــــــــان فئة الرسم بالدينار
1 طلب ترخيص ميزات وتسهيلات مشروع استثماري 5 إلف
2 ترخيص مشروع استراتيجي ألف
3 ترخيص مشروع غير استراتيجي 50 ألف
4 قرار ميزات تفصيلية / إضافية 25 ألف
بقلم؛ محمد محيسى
:mad: