Alneel
09-06-2004, 07:53 AM
· الصلاة صلة مكررة بين العبد وربه: تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتجدد تقوى الله ومراقبته، وتربي المسلم على روح الجماعة والأخوة والمساواة والنظام، وهي نموذج مثالي لأمة المسلمين التي يؤمها أفضلهم علما وفقها وخلقا.
· الصلاة فرض على كل مسلم في أوقاتها المحددة الخمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
· الصلاة أفضل العبادات، وهي عماد الدين، والركن الأول من الإسلام بعد الشهادتين..
· سن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات : بعضها سنن مؤكدة ، وللمسلم أن يصلي فوق ذلك ما شاء من نوافل .
· تجب الصلاة المفروضة على كل مسلم عاقل بالغ ، ولا تجب على الحائض والنفساء.
· يشترط لصحة الصلاة: ( أ ) الطهارة : من الحدث الأصغر (نواقض الوضوء ) بالوضوء ، ومن الحدث الأكبر (الجنابة) بالغسل (ب) ستر العورة: بين السرة والركبة للرجل، وما عدا الوجه والكفين للمرأة.
( ج ) استقبال القبلة ( د ) طهارة الثوب ( هـ ) العلم بدخول الوقت.
· فروض الصلاة : ( أ ) النية ( ب ) القيام في الفرض إلا لمن عجز
(ج) تكبيرة الإحرام ( د) قراءة الفاتحة في كل ركعة ( إلا للمأموم في الركعات الجهرية ) ( هـ ) الركوع والرفع منه ( و ) السجود سجدتين والجلسة بينهما (ز) الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام
( ح ) الجلوس للتشهد الأخير (واجب دون الفرض عند الحنفية وسنة عند المالكية) ثم السلام (ط) الترتيب بين الأركان.
· سنن الصلاة : مؤكدة ( كالواجب ) أو غير مؤكدة ( كالمستحب )، على خلاف بين المذاهب في بعض أحكامها ، وكلها خير.
· السنن المؤكدة في الصلاة: ( أ ) قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الفجر؛ وأوليي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
( ب ) قول: " سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد" (للإمام والمنفرد)؛ و: " ربنا لك الحمد" (للمأموم)، عند الرفع من الركوع ( ج ) قول:
" سبحان ربي العظيم " في الركوع ثلاثا؛ و"سبحان ربي الأعلى " في السجود ثلاثا ( د ) تكبيرة الانتقال من وضع إلى وضع – عدا القيام
من الركوع ( هـ ) التشهد الأول (والثاني لدى المالكية ) جلوسا
( و ) الجهر في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والسر فيما عدا ذلك ( ز ) الصلاة على النبي في التشهد الأخيربالصيغة المأثورة.
· السنن غير المؤكدة في الصلاة: ( أ ) دعاء الاستفتاح ( ب ) الاستعاذة في الركعة الأولى قبل القراءة، والبسملة سرا قبل كل تلاوة ( ج ) رفع اليدين بحذاء المنكبين عند تكبيرة الإحرام؛ وعند الركوع والرفع منه؛ والقيام من ركعتين ( د ) قول آمين بعد الفاتحة ( هـ) تطويل القراءة في الفجر وتقصيرها في العصر والمغرب والتوسط في الظهر والعشاء
(و) الدعاء بين السجدتين (ز) دعاء القنوت في الركعة الثانية من الفجر أو في ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع أو بعد التلاوة (ح) هيئة الجلوس المأثورة (ط) وضع اليدين على الصدر: اليمنى فوق اليسرى (ى) الدعاء في السجود وفي التشهد الأخير (ك) التسليم عن اليمين ، وكذلك التسليمة الثانية عن اليسار (ل) الذكر والدعاء بعد السلام..
· يباح في الصلاة: (أ) دفع المارين بين يديه ( ب ) إصلاح الصف
(ج) الجهر بالتسبيح للإمام إن سها (د) الإشارة بالكف لمن سلم عليه (هـ) التنحنح والتثاؤب وحك الجلد وإصلاح الثوب ما لم يكثر ( و ) قتل العقرب أو الحية إن تعرضت له.
· يكره في الصلاة: ( أ ) الالتفات بالرأس أو العين، ورفع البصر إلى أعلى ( ب ) التشاغل والعبث باليدين أو الشعر أو الثياب أو غير ذلك (ج) التخصر، أى وضع اليدين على الخصر (د) مدافعة البول أو الغائط (هـ) الصلاة بحضرة الطعام (و) الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين (ز) قراءة القرآن في الركوع أو السجود.
· تبطل الصلاة بأي من الأفعال الآتية: (أ) ترك ركن من أركانها
(ب) الكلام؛ إلا لإصلاحها (ج) الأكل والشرب (د) القهقهة (هـ) الحركة الكثيرة، وفي بعض المذاهب أيضا: (و) ذكر فرض نسيه قبلها
(ز) السهو الكبير بزيادة مثل عدد الركعات أو أكثر.
· من سها في صلاته بالزيادة أو ترك سنة مؤكدة سجد سجدتين قبل التسليم، ومن سلم قبل إتمام صلاته عاد لإتمامها على الفور وسجد بعد السلام.
· صلاة الجماعة سنة واجبة لمن لا عذر له، وفضلها كبير، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولا تمنع من حضور الجماعة إذا أرادت.
· يسن لصلاة الجماعة المشي إليها بسكينة، وأن يصلى تحية المسجد.
· يؤم القوم: أقرؤهم للقرآن ثم أتقاهم ثم أكبرهم، وصاحب الدار أولى من ضيوفه، ولا تؤم المرأة إلا نساء ، وتقف وسطهن لا تتقدم عليهن.
· يقف المأموم الفرد على يمين الإمام، ويقف المأمومون في صفوف مستقيمة خلفه : الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ولا يجوز أن يقف المأموم في صف منفرد، وعليه الاجتهاد في الوقوف في الصف الأول فالأول، وعلى المأموم متابعة الإمام وأن لا يسبقه، وعلى الإمام أن يخفف ولا يطيل؛ رأفة بالمأمومين، وأن يجلس مستقبلا الناس عن يمينه بعد السلام.
· من أدرك الصلاة تابع مع الجماعة، وتحسب له الركعة إن أدرك الركوع، ثم يقضي ما فاته عقب تسليم الإمام.
· يسن للمأموم أن ينصت للقراءة في الركعات الجهرية، وأن يقرأ فيما عدا ذلك ، ويستحب قراءة الفاتحة حين سكوت الإمام في الركعات الجهرية، إن ترك الإمام وقتا لذلك.
· الجهر بالأذان في القرى والمدن بصيغته المعروفة واجب كفاية على جماعة المسلمين .
· الجهر بالإقامة بصيغتها المعروفة سنة واجبة .
· يستحب أن يكون المؤذن أمينا صيتا، وأن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة، ويستحب لمن يسمع الأذان والإقامة ترديد ما يسمعه سرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء من خير.
· قصر الصلاة الرباعية إلى اثنين بالفاتحة والسورة مشروع في السفر وهو سنة مؤكدة.
· حدد بعض الفقهاء أدنى مسافة للقصر ثمانين كيلو مترا.
· يبدأ القصر منذ مغادرة البلد إلى أن يعود: إلا أن ينوى الإقامة أربعة أيام فأكثر في البلد المسافر إليه.
· يرخص الجمع للمسافر تقديما أو تأخيرا لصلاتي الظهر مع العصر؛ كذلك المغرب مع العشاء، كما يجوز الجمع لأهل بلد في الجو الشديد السوء، وكذلك للمريض عند مشقة أداء كل صلاة في وقتها، وعند الخوف.
· إن لم يستطع المريض القيام: يصلي قاعدا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع صلى على جنبه، وإلا مستلقيا ويومئ إيماء.
· صلاة الخوف مشروعة حين القتال: ( أ ) في السفر ( صلاة القصر): يقسم المحاربون قسمين؛ قسم يواجه العدو وقسم يصلي ركعة خلف الإمام ثم يصلي ركعة منفردة، ويثبت الإمام حتى يتبادل القسمان المواقع والصلاة ( ب ) في الحضر: كما في السفر إلا أن الصلاة لكل فريق ركعتان مع الإمام وركعتان منفردا ( ج ) عند اشتداد القتال أو مطاردة عدو أو الهروب منه تكون الصلاة على أي حال مشيا أو ركوبا.
· صلاة الجمعة واجبة لاجتماع المسلمين والاستفادة من درس الخطبة، وهي ركعتان بدلا من الظهر .
· تجب الجمعة على الرجال البالغين الأصحاء المقيمين في قرية أو مدينة، وللنساء والصبيان حضورها، ويشترط فيها إلقاء خطبة الجمعة؛ ويسن أن تكون خطبتين بينهما جلسة خفيفة.
· من أدرك الإمام في الركعة الثانية أتم بركعة ثانية بعد تسليم الإمام، وإن لم يدرك الثانية أتمها صلاة ظهر أربع ركعات.
· يسن للجمعة: (أ) الاغتسال ونظافة الثياب والتطيب (ب) التبكير إليها قبل حضور الإمام (ج) التنفل بالصلاة قبلها (د) عدم التشاغل عن الإمام بالكلام أو العبث (هـ) لا يتخطى رقاب الجالسين ولا يفرق بينهم
(و) الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لله تعالى (ز) أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته.
· يحرم البيع والشراء ساعة النداء لصلاة الجمعة، وحتى تنتهى الصلاة.
· الصلوات السنن المؤكدة: (أ) ركعتا سنة الفجر (الرغيبة) قبل صلاة الفجر (ب) ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها (ج) ركعتان بعد المغرب (د) ركعتان بعد العشاء (هـ) ركعة الوتر آخر ما يصلي بعد العشاء
(و) صلاة العيدين (ز) صلاة الكسوف.
· صلاة العيدين تصلى عند ارتفاع الشمس (ظاهريا) بضعة أمتار أي بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة؛ بلا أذان أو إقامة، ركعتين: بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى؛ وست بتكبيرة الإحرام فى الثانية، ثم يخطب الإمام خطبتين بعد السلام .
· يسن لصلاة العيدين : (أ) الغسل والطيب وجميل الثياب (ب) الصلاة في الخلاء ( ج ) التكبير من ليلتي العيدين وخاصة عند الخروج إلى المصلى؛ وبعد صلوات الفرائض أيام التشريق الثلاثة ( د ) الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من أخرى.
· صلاة الكسوف ( لكسوف الشمس وخسوف القمر): ركعتان؛ لكل منهما قيامان وركوعان وسجودان .
· صلاة الاستسقاء: تؤدى مثل صلاة العيد وفي مثل وقتها وبخطبة بعد الصلاة ودعاء مأثور.
· السنن الرواتب (غير المؤكدة): (أ) ركعتان قبل صلاة الظهر وبعدها زيادة على السنة المؤكدة (ب) ركعتان أو أربع قبل العصر (ج) ركعتان قبل المغرب (د) ركعتان بعد العشاء زيادة على السنة المؤكدة (قبل الوتر).
· من السنن النوافل أيضا: (أ) تحية المسجد ركعتين (ب) تراويح رمضان ثمان أو عشرين ركعة (ج) صلاة التسبيح ولو في العمر مرة
(د) سجود التلاوة عند قراءة أو سماع آيات السجود بالقرآن
(هـ) صلاة الضحى أربع ركعات إلى ثمان (و) صلاة ركعتين بعد الوضوء (ز) ركعتا الاستخارة بدعائها المأثور (ح) ركعتا التوبة
(ط) سجدة الشكر (ى) ركعتا القدوم من السفر.
· يستحب التنفل بما عدا ذلك في أي وقت؛ عدا أوقات الكراهة: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس ( ظاهريا ) عدة أمتار أي بعد الشروق بحوالي عشر دقائق، وعند تعامد الشمس في كبد السماء، ومن العصر إلى غروب الشمس.
· صلاة الجنازة فرض كفاية، ويشترط لها ما يشترط للصلاة، وتؤدى قياما بلا ركوع ولا سجود، وهي أربع تكبيرات: الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية بصيغة التشه ، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة بالصيغة المأثورة أو غيرها، وبعد الرابعة بما شاء من دعاء ثم السلام.
· الصلاة فرض على كل مسلم في أوقاتها المحددة الخمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
· الصلاة أفضل العبادات، وهي عماد الدين، والركن الأول من الإسلام بعد الشهادتين..
· سن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات : بعضها سنن مؤكدة ، وللمسلم أن يصلي فوق ذلك ما شاء من نوافل .
· تجب الصلاة المفروضة على كل مسلم عاقل بالغ ، ولا تجب على الحائض والنفساء.
· يشترط لصحة الصلاة: ( أ ) الطهارة : من الحدث الأصغر (نواقض الوضوء ) بالوضوء ، ومن الحدث الأكبر (الجنابة) بالغسل (ب) ستر العورة: بين السرة والركبة للرجل، وما عدا الوجه والكفين للمرأة.
( ج ) استقبال القبلة ( د ) طهارة الثوب ( هـ ) العلم بدخول الوقت.
· فروض الصلاة : ( أ ) النية ( ب ) القيام في الفرض إلا لمن عجز
(ج) تكبيرة الإحرام ( د) قراءة الفاتحة في كل ركعة ( إلا للمأموم في الركعات الجهرية ) ( هـ ) الركوع والرفع منه ( و ) السجود سجدتين والجلسة بينهما (ز) الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام
( ح ) الجلوس للتشهد الأخير (واجب دون الفرض عند الحنفية وسنة عند المالكية) ثم السلام (ط) الترتيب بين الأركان.
· سنن الصلاة : مؤكدة ( كالواجب ) أو غير مؤكدة ( كالمستحب )، على خلاف بين المذاهب في بعض أحكامها ، وكلها خير.
· السنن المؤكدة في الصلاة: ( أ ) قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الفجر؛ وأوليي الظهر والعصر والمغرب والعشاء
( ب ) قول: " سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد" (للإمام والمنفرد)؛ و: " ربنا لك الحمد" (للمأموم)، عند الرفع من الركوع ( ج ) قول:
" سبحان ربي العظيم " في الركوع ثلاثا؛ و"سبحان ربي الأعلى " في السجود ثلاثا ( د ) تكبيرة الانتقال من وضع إلى وضع – عدا القيام
من الركوع ( هـ ) التشهد الأول (والثاني لدى المالكية ) جلوسا
( و ) الجهر في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والسر فيما عدا ذلك ( ز ) الصلاة على النبي في التشهد الأخيربالصيغة المأثورة.
· السنن غير المؤكدة في الصلاة: ( أ ) دعاء الاستفتاح ( ب ) الاستعاذة في الركعة الأولى قبل القراءة، والبسملة سرا قبل كل تلاوة ( ج ) رفع اليدين بحذاء المنكبين عند تكبيرة الإحرام؛ وعند الركوع والرفع منه؛ والقيام من ركعتين ( د ) قول آمين بعد الفاتحة ( هـ) تطويل القراءة في الفجر وتقصيرها في العصر والمغرب والتوسط في الظهر والعشاء
(و) الدعاء بين السجدتين (ز) دعاء القنوت في الركعة الثانية من الفجر أو في ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع أو بعد التلاوة (ح) هيئة الجلوس المأثورة (ط) وضع اليدين على الصدر: اليمنى فوق اليسرى (ى) الدعاء في السجود وفي التشهد الأخير (ك) التسليم عن اليمين ، وكذلك التسليمة الثانية عن اليسار (ل) الذكر والدعاء بعد السلام..
· يباح في الصلاة: (أ) دفع المارين بين يديه ( ب ) إصلاح الصف
(ج) الجهر بالتسبيح للإمام إن سها (د) الإشارة بالكف لمن سلم عليه (هـ) التنحنح والتثاؤب وحك الجلد وإصلاح الثوب ما لم يكثر ( و ) قتل العقرب أو الحية إن تعرضت له.
· يكره في الصلاة: ( أ ) الالتفات بالرأس أو العين، ورفع البصر إلى أعلى ( ب ) التشاغل والعبث باليدين أو الشعر أو الثياب أو غير ذلك (ج) التخصر، أى وضع اليدين على الخصر (د) مدافعة البول أو الغائط (هـ) الصلاة بحضرة الطعام (و) الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين (ز) قراءة القرآن في الركوع أو السجود.
· تبطل الصلاة بأي من الأفعال الآتية: (أ) ترك ركن من أركانها
(ب) الكلام؛ إلا لإصلاحها (ج) الأكل والشرب (د) القهقهة (هـ) الحركة الكثيرة، وفي بعض المذاهب أيضا: (و) ذكر فرض نسيه قبلها
(ز) السهو الكبير بزيادة مثل عدد الركعات أو أكثر.
· من سها في صلاته بالزيادة أو ترك سنة مؤكدة سجد سجدتين قبل التسليم، ومن سلم قبل إتمام صلاته عاد لإتمامها على الفور وسجد بعد السلام.
· صلاة الجماعة سنة واجبة لمن لا عذر له، وفضلها كبير، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولا تمنع من حضور الجماعة إذا أرادت.
· يسن لصلاة الجماعة المشي إليها بسكينة، وأن يصلى تحية المسجد.
· يؤم القوم: أقرؤهم للقرآن ثم أتقاهم ثم أكبرهم، وصاحب الدار أولى من ضيوفه، ولا تؤم المرأة إلا نساء ، وتقف وسطهن لا تتقدم عليهن.
· يقف المأموم الفرد على يمين الإمام، ويقف المأمومون في صفوف مستقيمة خلفه : الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ولا يجوز أن يقف المأموم في صف منفرد، وعليه الاجتهاد في الوقوف في الصف الأول فالأول، وعلى المأموم متابعة الإمام وأن لا يسبقه، وعلى الإمام أن يخفف ولا يطيل؛ رأفة بالمأمومين، وأن يجلس مستقبلا الناس عن يمينه بعد السلام.
· من أدرك الصلاة تابع مع الجماعة، وتحسب له الركعة إن أدرك الركوع، ثم يقضي ما فاته عقب تسليم الإمام.
· يسن للمأموم أن ينصت للقراءة في الركعات الجهرية، وأن يقرأ فيما عدا ذلك ، ويستحب قراءة الفاتحة حين سكوت الإمام في الركعات الجهرية، إن ترك الإمام وقتا لذلك.
· الجهر بالأذان في القرى والمدن بصيغته المعروفة واجب كفاية على جماعة المسلمين .
· الجهر بالإقامة بصيغتها المعروفة سنة واجبة .
· يستحب أن يكون المؤذن أمينا صيتا، وأن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة، ويستحب لمن يسمع الأذان والإقامة ترديد ما يسمعه سرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء من خير.
· قصر الصلاة الرباعية إلى اثنين بالفاتحة والسورة مشروع في السفر وهو سنة مؤكدة.
· حدد بعض الفقهاء أدنى مسافة للقصر ثمانين كيلو مترا.
· يبدأ القصر منذ مغادرة البلد إلى أن يعود: إلا أن ينوى الإقامة أربعة أيام فأكثر في البلد المسافر إليه.
· يرخص الجمع للمسافر تقديما أو تأخيرا لصلاتي الظهر مع العصر؛ كذلك المغرب مع العشاء، كما يجوز الجمع لأهل بلد في الجو الشديد السوء، وكذلك للمريض عند مشقة أداء كل صلاة في وقتها، وعند الخوف.
· إن لم يستطع المريض القيام: يصلي قاعدا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع صلى على جنبه، وإلا مستلقيا ويومئ إيماء.
· صلاة الخوف مشروعة حين القتال: ( أ ) في السفر ( صلاة القصر): يقسم المحاربون قسمين؛ قسم يواجه العدو وقسم يصلي ركعة خلف الإمام ثم يصلي ركعة منفردة، ويثبت الإمام حتى يتبادل القسمان المواقع والصلاة ( ب ) في الحضر: كما في السفر إلا أن الصلاة لكل فريق ركعتان مع الإمام وركعتان منفردا ( ج ) عند اشتداد القتال أو مطاردة عدو أو الهروب منه تكون الصلاة على أي حال مشيا أو ركوبا.
· صلاة الجمعة واجبة لاجتماع المسلمين والاستفادة من درس الخطبة، وهي ركعتان بدلا من الظهر .
· تجب الجمعة على الرجال البالغين الأصحاء المقيمين في قرية أو مدينة، وللنساء والصبيان حضورها، ويشترط فيها إلقاء خطبة الجمعة؛ ويسن أن تكون خطبتين بينهما جلسة خفيفة.
· من أدرك الإمام في الركعة الثانية أتم بركعة ثانية بعد تسليم الإمام، وإن لم يدرك الثانية أتمها صلاة ظهر أربع ركعات.
· يسن للجمعة: (أ) الاغتسال ونظافة الثياب والتطيب (ب) التبكير إليها قبل حضور الإمام (ج) التنفل بالصلاة قبلها (د) عدم التشاغل عن الإمام بالكلام أو العبث (هـ) لا يتخطى رقاب الجالسين ولا يفرق بينهم
(و) الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لله تعالى (ز) أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته.
· يحرم البيع والشراء ساعة النداء لصلاة الجمعة، وحتى تنتهى الصلاة.
· الصلوات السنن المؤكدة: (أ) ركعتا سنة الفجر (الرغيبة) قبل صلاة الفجر (ب) ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها (ج) ركعتان بعد المغرب (د) ركعتان بعد العشاء (هـ) ركعة الوتر آخر ما يصلي بعد العشاء
(و) صلاة العيدين (ز) صلاة الكسوف.
· صلاة العيدين تصلى عند ارتفاع الشمس (ظاهريا) بضعة أمتار أي بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة؛ بلا أذان أو إقامة، ركعتين: بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى؛ وست بتكبيرة الإحرام فى الثانية، ثم يخطب الإمام خطبتين بعد السلام .
· يسن لصلاة العيدين : (أ) الغسل والطيب وجميل الثياب (ب) الصلاة في الخلاء ( ج ) التكبير من ليلتي العيدين وخاصة عند الخروج إلى المصلى؛ وبعد صلوات الفرائض أيام التشريق الثلاثة ( د ) الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من أخرى.
· صلاة الكسوف ( لكسوف الشمس وخسوف القمر): ركعتان؛ لكل منهما قيامان وركوعان وسجودان .
· صلاة الاستسقاء: تؤدى مثل صلاة العيد وفي مثل وقتها وبخطبة بعد الصلاة ودعاء مأثور.
· السنن الرواتب (غير المؤكدة): (أ) ركعتان قبل صلاة الظهر وبعدها زيادة على السنة المؤكدة (ب) ركعتان أو أربع قبل العصر (ج) ركعتان قبل المغرب (د) ركعتان بعد العشاء زيادة على السنة المؤكدة (قبل الوتر).
· من السنن النوافل أيضا: (أ) تحية المسجد ركعتين (ب) تراويح رمضان ثمان أو عشرين ركعة (ج) صلاة التسبيح ولو في العمر مرة
(د) سجود التلاوة عند قراءة أو سماع آيات السجود بالقرآن
(هـ) صلاة الضحى أربع ركعات إلى ثمان (و) صلاة ركعتين بعد الوضوء (ز) ركعتا الاستخارة بدعائها المأثور (ح) ركعتا التوبة
(ط) سجدة الشكر (ى) ركعتا القدوم من السفر.
· يستحب التنفل بما عدا ذلك في أي وقت؛ عدا أوقات الكراهة: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس ( ظاهريا ) عدة أمتار أي بعد الشروق بحوالي عشر دقائق، وعند تعامد الشمس في كبد السماء، ومن العصر إلى غروب الشمس.
· صلاة الجنازة فرض كفاية، ويشترط لها ما يشترط للصلاة، وتؤدى قياما بلا ركوع ولا سجود، وهي أربع تكبيرات: الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية بصيغة التشه ، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة بالصيغة المأثورة أو غيرها، وبعد الرابعة بما شاء من دعاء ثم السلام.